09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 189 /2011
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 189 /2011
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
189
السنة:
2011
تاريخ الجلسة:
17/10/2011
هيئة المحكمة :
أحـمد بن عـلي حجـر البنعلي - عبد المنعم أحمـد منصور - عبد التواب عبد الحميد أبو طالب - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
إثبات "بوجه عام". إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان. تمييز "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وجود بطلان في إجراءات أو في حكم محكمة أول درجة الصادر في الموضوع. يوجب على المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان والحكم في الدعوى. أساس ذلك: المادة (286/1) إجراءات جنائية.
قضاء المحكمة الاستئنافية بالبراءة استناداً إلى بطلان في إجراءات محكمة أول درجة أثر على الحكم. دون تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها وأدلة الثبوت فيها. خطأ في تطبيق القانون وقصور. يوجب تمييزه والإعادة.
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة. حد ذلك: إحاطتها بالدعوى عن بصر وبصيرة.
مثال لتسبيب معيب للقضاء بالبراءة دون تمحيص لأدلة الثبوت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة (286) من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الموضوع فلا تملك سوى إلغائه وتصحيح البطلان وتحكم في الدعوى, كما أن المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم بالحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. لما كان ما تقدم, وكانت المحكمة الاستئنافية إذ تبين لها أن هناك بطلاناً في الإجراءات أثر في حكم محكمة أول درجة لم تقض ببطلان الحكم وتصحح البطلان وتفصل في الموضوع بل أسست قضاءها بالبراءة على هذا البطلان دون أن تمحص الدعوى وتحيط بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها وتوازن بينها وبين أدلة النفي، فإن حكمها يكون فوق خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب تمييزه والإعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في غضون عام 2008: 1-اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير ختم أحد الأشخاص بأن أمده ببياناته وقام الأخير بتزويره واصطناعه على غرار الختم الأصلي فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. -2-استعمل بغير حق الختم سالف البيان, وطلبت معاقبته بالمواد (39/3,2), (40), (213) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت بحبسه سنة وكفالة خمسة آلاف ريال لإيقاف التنفيذ، استأنف، والمحكمة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز بتاريخ 22/6/2011 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها من محام عام بها.
المحكمة
بعد الاطـلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتي الاشتراك في تزوير خاتم واستعماله قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, ذلك أنه أسس قضاءه بالبراءة على عدم اطلاع محكمة أول درجة على الختم المزور وعرضه على الخصوم دون أن تقضى بإلغاء الحكم لهذا البطلان وتفصل في الموضوع عملاً بالمادة (286/1) من قانون الإجراءات الجنائية، ودون أن تعرض لأدلة الثبوت في الدعوى وتمحصها. مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالبراءة على قوله: "إن الدفع الأول الذي أثاره محامي المتهم يكفي للفصل في هذا الاستئناف حيث إن محكمة التمييز في حكمها رقم 20 لسنة 2008 الصادر بجلسة 9/6/2008 أوجبت على محكمة أول درجة في جرائم التزوير، الاطلاع على المستند المزور وعرضه على المتهم والمجني عليه ومناقشتهما فيه, وحيث إن ذلك لم يتم فإن الحكم المستأنف استوجب التقرير عليه بالبطلان ومن ثم القضاء بإلغائه وبراءة المتهم فيما اسند إليه". لما كان ذلك, وكان من المقرر عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة (286) من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الموضوع فلا تملك سوى إلغائه وتصحيح البطلان وتحكم في الدعوى, كما أن المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم بالحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. لما كان ما تقدم, وكانت المحكمة الاستئنافية إذ تبين لها أن هناك بطلاناً في الإجراءات أثر في حكم محكمة أول درجة لم تقض ببطلان الحكم وتصحح البطلان وتفصل في الموضوع بل أسست قضاءها بالبراءة على هذا البطلان دون أن تمحص الدعوى وتحيط بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها وتوازن بينها وبين أدلة النفي، فإن حكمها يكون فوق خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب تمييزه والإعادة.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google