22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
جلسة 16/5/2005
الطعن رقم 32 لسنة 2005 تمييز جنائي
تمييز " التقرير بالطعن .الصفة في الطعن " " ما يجوز ومالا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . وكالة. قانون " تفسيره "
عدم جواز الطعن بالتمييز في الأحكام الجنائية إلا بمقتضى توكيل خاص أو توكيل عام مصدق عليه رسميا ينص فيه صراحة على الطعن بهذا الطريق .
إناطة القانون بجهة معينة توثيق المحررات والتصديق عليها طبقا لنظم معينة وفى جهة حددها . أثره :عدم جوازغصب هذا الاختصاص إلا في الحالات المستثناة في القانون .
مخالفة ذلك : اعتبار العمل معدوما ولا يعتد به . أساس ذلك : القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق .
عدم إعفاء السجين أو إدارة السجن من اتخاذ الإجراءات وفقا لصحيح القانون . أساس ذلك : قانون تنظيم السجون وقانون التوثيق . مخالفة ذلك : عدم قبول الطعن شكلا .
ــــــــــ
من الأصول المقررة أن التقرير بالطعن بالتمييز في الأحكام الجنائية لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل خاص أو بمقتضى توكيل عام مصدق عليه رسمياً ينص فيه صراحة على الطعن بهذا الطريق الاستثنائي. لما كان ذلك وكان التقرير الذي قرر بالطعن بمقتضاه والذي قدمه محامي المحكوم عليه، هو عبارة عن صورة ضوئية من نموذج معد بمكتب التوثيق عليه توقيع غير مقروء منسوب للموكل وذيل بعبارة (وقّع أمامي) أسفلها توقيع لشرطي وخاتم لإدارة أمن العاصمة. لما كان ذلك وكان المشرع قد اصدر القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق أنشأ بموجبه إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وحدد في المادة الثانية منها نطاق اختصاص هذه الإدارة بتلقي المحررات وتوثيقها والتصديق على توقيعات ذويي الشأن في المحررات العرفية وإثبات تاريخ المحررات العرفية، ونص في المادة الثالثة منه على اختصاص هذه الإدارة بتوثيق جميع المحررات الرسمية عدا ما كان منها متعلقاً بالوقف أو بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى المسلمين، كما نص القانون في المواد من السادسة إلى الثالثة عشرة على إجراءات مباشرة هذه الإدارة لاختصاصاتها ومن أهمها التحقق من شخصية الطالب لما كان ذلك وكان القانون قد أناط بجهة معينة توثيق المحررات والتصديق عليها طبقاً لنظم معينة وفي جهة حددها فإنه لا يجوز لجهة أخرى غصب هذا الاختصاص ما لم يكن القانون قد استثناها من ذلك – وإلا كان عملها معدوماً لا يعتد به. ولإيثار القول في الطعن الماثل بأن المحكوم عليه مسجون إذ أن ذلك لا يعفيه أو يعفي إدارة السجن من تمكينه من اتخاذ الإجراءات وفقاً لصحيح القانون، خاصة وأن قانون تنظيم السجون الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 1995 لم يرد في أحكامه أي نص يستثني المسجون من أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق. لما كان ما تقدم وكان التوكيل الذي تم بالتقرير بالطعن بالتمييز بمقتضاه على النحو الثابت بالأوراق لا يعد حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن ومن ثم فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 1170/2003 جنح بارتكابه جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وطلبت معاقبته بالمادة (244) من قانون العقوبات السابق والمحكمة الجنائية الصغرى قضت في 29/7/2003 حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 421 لسنة 2004 ومحكمة الاستئناف قضت في 30/10/2003 غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوعبرفضه وتأييد الحكم المستأنف. وإذ قرر المتهم بالمعارضة في الحكم الأخير قضت محكمة الاستئناف في 3/3/2005 باعتبار المعارضة كأن لم تكن.فطعن المحامي الأستاذ / ...... بصفته وكيلاً عن المتهم بطريق التمييز في هذا الحكم بتاريخ 2/5/2005 وقدم مذكره بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعة منه.ــــــــــــــ
المحكمة
حيث أن من الأصول المقررة أن التقرير بالطعن بالتمييز في الأحكام الجنائية لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل خاص أو بمقتضى توكيل عام مصدق عليه رسمياً ينص فيه صراحة على الطعن بهذا الطريق الاستثنائي. لما كان ذلك وكان التقرير الذي قرر بالطعن بمقتضاه والذي قدمه محامي المحكوم عليه، هو عبارة عن صورة ضوئية من نموذج معد بمكتب التوثيق عليه توقيع غير مقروء منسوب للموكل وذيل بعبارة (وقّع أمامي) أسفلها توقيع لشرطي وخاتم لإدارة أمن العاصمة. لما كان ذلك وكان المشرع قد اصدر القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق أنشأ بموجبه إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وحدد في المادة الثانية منها نطاق اختصاص هذه الإدارة بتلقي المحررات وتوثيقها والتصديق على توقيعات ذويي الشأن في المحررات العرفية وإثبات تاريخ المحررات العرفية، ونص في المادة الثالثة منه على اختصاص هذه الإدارة بتوثيق جميع المحررات الرسمية عدا ما كان منها متعلقاً بالوقف أو بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى المسلمين، كما نص القانون في المواد من السادسة إلى الثالثة عشرة على إجراءات مباشرة هذه الإدارة لاختصاصاتها ومن أهمها التحقق من شخصية الطالب لما كان ذلك وكان القانون قد أناط بجهة معينة توثيق المحررات والتصديق عليها طبقاً لنظم معينة وفي جهة حددها فإنه لا يجوز لجهة أخرى غصب هذا الاختصاص ما لم يكن القانون قد استثناها من ذلك – وإلا كان عملها معدوماً لا يعتد به. ولإيثار القول في الطعن الماثل بأن المحكوم عليه مسجون إذ أن ذلك لا يعفيه أو يعفي إدارة السجن من تمكينه من اتخاذ الإجراءات وفقاً لصحيح القانون، خاصة وأن قانون تنظيم السجون الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 1995 لم يرد في أحكامه أي نص يستثني المسجون من أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق. لما كان ما تقدم وكان التوكيل الذي تم بالتقرير بالطعن بالتمييز بمقتضاه على النحو الثابت بالأوراق لا يعد حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن ومن ثم فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.