09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 135 /2011
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 135 /2011
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
135
السنة:
2011
تاريخ الجلسة:
03/10/2011
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - عبد المنعم أحمـد منصور - عبد التواب عبد الحميد أبو طالب - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
استئناف "نظره والحكم فيه". تمييز "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". جريمة "الجريمة المستمرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". طعن "نسبية أثر الطعن". محكمة استئنافية.
جريمة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والصناعية. المؤثمة بالمادة (2) ق (25) لسنة 2004. جريمة مستمرة. مفاد ذلك؟
القضاء بالبراءة تأسيساً على أن بدء النشاط التجاري المؤثم كان قبل العمل بالقانون (25) لسنة 2004. رغم استمراره بعد سريانه. خطأ في تطبيق القانون.
حق الطعن بالاستئناف. نشأته وثبوته؟
قضاء الحكم المطعون فيه -الاستئنافي- ببراءة المطعون ضدها التي لم تطعن بالاستئناف ولم تكن طرفاً في الدعوى الاستئنافية. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك: قاعدة نسبية أثر الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم (25) لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية تنص على إنه:
"يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري التستر على غير القطريين بتمكينه بأي وسيلة من الوسائل من ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها، سواء كان التمكين باستعمال المُتستر أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو غيره، وسواء كانت الممارسة لحساب المتُستر عليه الخاص أو لحساب المُتستر أو بالاشتراك مع الغير."
لما كان ذلك، وكانت جريمة التستر – محل الدعوى لا تقتصر على مجرد شراء المطعون ضده الأول للعقارات وتخصيصها للمطعون ضدها الثانية وإنما تتحقق بكل فعل يستفاد منه استمرار المطعون ضدها – المتُستر عليها- في ممارسة نشاطها التجاري لكونها من الجرائم المستمرة التي يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه على تدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً متجدداً. ولما كان الثابت – من المفردات المضمومة – أن المطعون ضدها الثانية تقدمت سنة 2008- في ظل العمل بأحكام القانون رقم 25 لسنة 2004 سالف الذكر- بطلب تجديد الرخصة التجارية لاستمرار نشاطها التجاري، وهو ما مؤداه استمرار نشاطها التجاري المُتستر عليه بعد العمل بأحكام القانون ذاته. لما كان ذلك، وكان البين من شهادة الجدول المرفقة إن المطعون ضدها الثانية لم تطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بإدانتها من محكمة أول درجة، وكان من المقرر أن حق الطعن بالاستئناف ينشأ بصدور الحكم من المحكمة الجزئية وهو بذلك لا يثبت إلا بالنسبة للخصومة في الدعوى أمام المحكمة الجزئية.وإذ حاد الحكم المطعون فيه عن هذا النظر في قضائه وأغفل النظر عن أن جريمة التستر جريمة مستمرة استمراراً متجدداً وتقع تحت طائلة العقاب مادامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته، فضلاً عن مخالفة قاعدة نسبية أثر الطعن حين قضى ببراءة المطعون ضدها الثانية مع أنها لم تكن طرفاً في الدعوى الاستئنافية، فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون مما يعيبه تمييزه والإعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1-....-2- مدارس.... ، بأنهما في غضون الفترة من بين عامي 2004، 2009، أولاً: المتهم الأول: تستر على غير قطري (المتهمة الثانية) بتمكينها من ممارسة نشاط تجاري بالمخالفة لأحكام القانون على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: المتهمة الثانية: اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل التهمة الأولى وذلك على النحو المبين بالأوراق، وطلبت معاقبتهما بالمواد (1)،(2)،(6)،(7) من القانون رقم (25) لسنه 2004 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والمواد (37)،(39/2،3)،(40) من قانون العقوبات, ومحكمة الجنح قضت بمعاقبتهما، أولاً: بتغريم كل منهما مبلغ عشرين ألف ريال. ثانياً: بمصادرة مبنى المدرسة محل الجريمة وإلغاء الترخيص الخاص بها ومحو قيدها من السجل التجاري. استأنف المحكوم عليه الأول فقط، والمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية- قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة كِلا المتهمين مما أسند إليهما.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز بتاريخ 19/5/2011 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها من محام عام بها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه إنه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية رغم استمرار النشاط المُتستر عليه في ظل أحكام القانون رقم (25) لسنة 2004 ، ومع أن المطعون ضدها الثانية لم تكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: "إن السفارة.... طلبت من وزارة الخارجية نقل ملكية مجمع المدارس .... للبنات – المتهمة الثانية – باسم السفارة .... بدلاً من المتهم الأول الذي قام بشرائها من مواطن آخر لصالح إدارة المتهمة الثانية وأن السفارة هي من قامت بسداد قيمة هذه المدارس"، ثم أقام الحكم قضاءه ببراءة المطعون ضدهما على سند من أن شراء المتهم الأول للعقارات المخصصة للمتهمة الثانية وتحريره عقد انتفاع لها إنما كان سابقاً على العمل بأحكام القانون رقم (25) لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، ورتب الحكم على انتفاء الجريمة في حق المتهم الأول براءة المتهمة الثانية. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم (25) لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية تنص على إنه:
"يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري التستر على غير القطريين بتمكينه بأي وسيلة من الوسائل من ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها، سواء كان التمكين باستعمال المُتستر أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو غيره، وسواء كانت الممارسة لحساب المتُستر عليه الخاص أو لحساب المُتستر أو بالاشتراك مع الغير."
لما كان ذلك، وكانت جريمة التستر – محل الدعوى لا تقتصر على مجرد شراء المطعون ضده الأول للعقارات وتخصيصها للمطعون ضدها الثانية وإنما تتحقق بكل فعل يستفاد منه استمرار المطعون ضدها – المتُستر عليها- في ممارسة نشاطها التجاري لكونها من الجرائم المستمرة التي يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه على تدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً متجدداً. ولما كان الثابت – من المفردات المضمومة – أن المطعون ضدها الثانية تقدمت سنة 2008- في ظل العمل بأحكام القانون رقم 25 لسنة 2004 سالف الذكر- بطلب تجديد الرخصة التجارية لاستمرار نشاطها التجاري، وهو ما مؤداه استمرار نشاطها التجاري المُتستر عليه بعد العمل بأحكام القانون ذاته. لما كان ذلك، وكان البين من شهادة الجدول المرفقة إن المطعون ضدها الثانية لم تطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بإدانتها من محكمة أول درجة، وكان من المقرر أن حق الطعن بالاستئناف ينشأ بصدور الحكم من المحكمة الجزئية وهو بذلك لا يثبت إلا بالنسبة للخصومة في الدعوى أمام المحكمة الجزئية.وإذ حاد الحكم المطعون فيه عن هذا النظر في قضائه وأغفل النظر عن أن جريمة التستر جريمة مستمرة استمراراً متجدداً وتقع تحت طائلة العقاب مادامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته، فضلاً عن مخالفة قاعدة نسبية أثر الطعن حين قضى ببراءة المطعون ضدها الثانية مع أنها لم تكن طرفاً في الدعوى الاستئنافية، فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون مما يعيبه تمييزه والإعادة.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google