09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 129 /2011
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 129 /2011
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
129
السنة:
2011
تاريخ الجلسة:
03/10/2011
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - عبد المنعم أحمـد منصور - عبد التواب عبد الحميد أبو طالب - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
احتيال. تمييز "أسباب الطعن. ما يقبل منها". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نصب.
جريمة النصب المؤثمة بالمادة (354) عقوبات. ما يلزم لتوافرها؟
مثال لواقعة لا تتحقق فيها أركان جريمة الاحتيال.
مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة. مهما بالغ قائلها في توكيدها. لا تكفي لتحقق الجريمة. وجوب تدعيمها بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها.
إدانة الطاعن بجريمة النصب دون بيان الطرق الاحتيالية التي استعملها والصلة بينها وبين استلامه المال من المجني عليه. قصور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه بلاغ من المجني عليه بأنه تعرض للاحتيال من قِبَلِ.... في 17/1/2009 حيث ذهب إلى مقر المجموعة لشراء شقة بجزيرة اللؤلؤة وقابل المتهم الأول واتفق معه على شراء شقة بمبلغ (602000) ريال وبنفس اليوم دفع له المبلغ وحرر له سند قبض ووعده خلال أسبوعين بتجهيز العقد وراجعهم بعد أسبوعين إلا أن العقد لم يجهز حتى تاريخه وبعدها قابل المتهم الثاني -مدير عام الشركة الطاعنة- وشرح له الأمر وأعطاه شيكاً بمبلغ (100000) ريال وبذهابه إلى البنك تبين أن الحساب مغلق ولا يمكنه صرف الشيك وبعدها علم من الشركة أن المتهم الأول سافر فتقابل مع المتهم الثاني وطلب منه أن يرجع المبلغ الذي دفعه بالكامل فرفض وطالب بحقه القانوني, وإذ سئل المتهم الثاني أنكر ما نسب إليه كما أنكر بأنه سلمه شيكاً بمبلغ مائة ألف ريال وخلص الحكم من ذلك إلى القول إن التهمة ثابتة في حق المتهم أخذاً بما قرره المجني عليه-لما كان ذلك-وكان النص في المادة (354) من قانون العقوبات على أن:
"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه، أو لغيره، على مال منقول، أو سند مثبت لدين أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله، وذلك باستعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه."
وكان من المقرر أن مجرد الأقوال أو الادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقيق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه بالاعتقاد بصحته, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التي استعملها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه للمال فإنه يكون مشوباً بالقصور.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1- ..... 2- .... (الطاعن). 3- شركة.... ، بأنهم في 17/1/2009 توصلوا إلى الاستيلاء لأنفسهم على المبالغ النقدية المبين مقدارها بالأوراق وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية على النحو المبين بالأوراق, وطلبت معاقبته بالمواد (37), (38), (354) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت بحبس الأول ستة أشهر والثاني ثلاثة أشهر وتغريم الشركة عشرة آلاف ريال وأحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. استأنف، والمحكمة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت بقبول الاستئناف شكلاً في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز ....
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاستيلاء على مال الغير باستعمال طرق احتيالية. قد شابه القصور في التسبب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين أركان الجريمة التي دان الطاعن بها وماهية الطرق الاحتيالية التي اقترفها، بما يعييه بما سيتوجب تميزه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه بلاغ من المجني عليه بأنه تعرض للاحتيال من قِبَلِ.... في 17/1/2009 حيث ذهب إلى مقر المجموعة لشراء شقة بجزيرة اللؤلؤة وقابل المتهم الأول واتفق معه على شراء شقة بمبلغ (602000) ريال وبنفس اليوم دفع له المبلغ وحرر له سند قبض ووعده خلال أسبوعين بتجهيز العقد وراجعهم بعد أسبوعين إلا أن العقد لم يجهز حتى تاريخه وبعدها قابل المتهم الثاني -مدير عام الشركة الطاعنة- وشرح له الأمر وأعطاه شيكاً بمبلغ (100000) ريال وبذهابه إلى البنك تبين أن الحساب مغلق ولا يمكنه صرف الشيك وبعدها علم من الشركة أن المتهم الأول سافر فتقابل مع المتهم الثاني وطلب منه أن يرجع المبلغ الذي دفعه بالكامل فرفض وطالب بحقه القانوني, وإذ سئل المتهم الثاني أنكر ما نسب إليه كما أنكر بأنه سلمه شيكاً بمبلغ مائة ألف ريال وخلص الحكم من ذلك إلى القول إن التهمة ثابتة في حق المتهم أخذاً بما قرره المجني عليه-لما كان ذلك-وكان النص في المادة (354) من قانون العقوبات على أن:
"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه، أو لغيره، على مال منقول، أو سند مثبت لدين أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله، وذلك باستعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه."
وكان من المقرر أن مجرد الأقوال أو الادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقيق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه بالاعتقاد بصحته, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التي استعملها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه للمال فإنه يكون مشوباً بالقصور في استظهار أركان جريمة النصب التي دان الطاعن بها الأمر الذي يعجز محكمة التمييز عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يوجب تمييزه والإعادة بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google