09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 120 /2011
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 120 /2011
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
120
السنة:
2011
تاريخ الجلسة:
03/10/2011
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - عبد المنعم أحمـد منصور - عبد التواب عبد الحميد أبو طالب - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1) إثبات "بوجه عام" "اعتراف". بطلان. تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قبض. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير الاعتراف".
النعي على الحكم المطعون فيه أخذه باعتراف الطاعن رغم بطلان إجراءات القبض عليه. غير مجد. مادام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من هذا الاعتراف.
(2) تقليد العملة. تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي".
عدم تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية. لا يعيبه. مادامت الوقائع كما أثبتها تدل عليه.
تقدير توافر العلم بالتقليد. موضوعي. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
مثال.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفي التهمة".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
(4) اشتراك في ارتكاب الجريمة. تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ماهية الاشتراك بطريق الاتفاق؟
متى يتحقق الاشتراك بطريق المساعدة؟
الجدل في تقدير الدليل أمام التمييز. غير جائز.
مثال لتسبيب سائغ للدلالة على توافر الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة.
(5) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في سماع وتقدير أقوال الشهود".
حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من الأدلة والقرائن التي يطمئن إليها. شرط ذلك؟
الأخذ بأقوال متهم على آخر وإن عَدَلَ عنها بعد ذلك. جائز ولو لم تكن معززة بدليل آخر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أنه لا جدوى للنعي على حكم أول درجة بتسانده إلى اعتراف الطاعن رغم بطلان إجراءات القبض عليه مادام الحكم المطعون فيه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف الطاعن.
2- من المقرر أنه لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق التي يتعامل بها مادامت الوقائع كما أثبتها تفيد توفر هذا العلم لديه. ولما كان فيما أورده الحكم المطعون فيه على لسان المتهم الثاني من قيام الطاعن بجلب عملات ورقية مقلدة داخل البلاد مع علمه بتقليدها وأنه قام بترويج بعضها وسلمه – المتهم الثاني- كمية من العملات لترويجها، ما يوفر علم الطاعن بتقليد هذه الأوراق، وكان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها، فإن النعي على الحكم لذلك يكون غير سديد.
3- من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما أن الرد عليها مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
4- لما كان الحكم قد دلل على ثبوت اشتراك الطاعن مع آخرين مجهولين في جريمة تقليد وتزوير العملات الورقية مما قرره المتهم الثاني من أن الطاعن جلب العملات الورقية المقلدة داخل البلاد مع علمه بتقليدها وأنه تولى ترويج بعضها وسلمه المبلغ الذي ضبط بحوزته، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يتوافر به الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة، ذلك أن الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه وإذا كان للقاضي الجنائي مطلق الحرية في تكوين عقيدته من وقائع الدعوى، فإن له إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه مادام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره، ولما كانت الأدلة والقرائن التي ساقها الحكم للتدليل على اشتراك الطاعن بطريق الاتفاق والمساعدة من شأنها أن تؤدي إلى ثبوته في حقه، وكان الاشتراك بالمساعدة إنما يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً بتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناط العقاب الشريك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل في الواقع إلى جدل في موضوع الدعوى وفي تقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
5- لما كان الأصل أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، وأن من حقه أن يأخذ في هذا الشأن بالأقوال التي يدلى بها متهم في حق متهم آخر -وإن عَدَلَ عنها بعد ذلك- مادام قد اطمأن إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع ولو لم تكن معززة بدليل آخر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1- .... (الطاعن) 2-.... 3- ....، بأنهم بتاريخ 20/10/2009 المتهم الأول(الطاعن): 1- اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في ارتكاب جريمة تقليد وتزوير عملات نقدية على النحو المبين بالأوراق. 2- ادخل الأوراق النقدية المزورة إلى البلاد مع عمله بتزويرها. 3- حاز ورَوَجَ العملة المقلدة والمزورة والمزيفة على النحو الوارد بالأوراق مع علمه بتقليدها وتزويرها. المتهم الثاني: شرع في ترويج الأوراق النقدية المقلدة والمزورة والمزيفة آنفة الذكر وخاب أثر جريمته بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو القبض عليه على النحو المبين بالأوراق. المتهم الثالث:1- علم بوقوع الجريمة وامتنع عن تبليغ السلطات. 2- أتلف أدلة الجريمة بأن قام بحرق العملات المزورة الموجودة على النحو المبين بالأوراق، وطلبت معاقبتهم بالمواد(28)، (29/2)، (38/1)، (39/2)، (40)، (200/1)، (218)، (219) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً للأول وحضورياً اعتبارياً للثاني والثالث بحبس الأول والثاني سبع سنوات نافذة وتغريم كل منهما خمسة عشر ألف ريال وبحبس الثالث سنة نافذة وتغريمه خمسة آلاف ريال ومصادرة العملات المزيفة وإبعادهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة. استأنف المحكوم عليهم، ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بمعاقبة الأول والثاني بالحبس خمس سنوات وتغريم كل منهما عشرة آلاف ريال والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة وبمعاقبة الثالث بالحبس سنة واحدة وتغريمه خمسة آلاف ريال والإبعاد وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتاً. وبمصادرة العملة المزيفة.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق التمييز بتاريخ 9/5/2011 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 23/6/2011 موقعاً عليها من الأستاذ/.... المحامي.
المحكمة
بعد الاطـلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تقليد وتزوير أوراق مالية وإدخالها البلاد مع علمه بتزويرها وحيازتها وترويجها، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن محكمة أول درجة أخذت باعترافه بالتحقيقات رغم بطلان إجراءات القبض عليه، ودانه الحكم المطعون فيه مع انتفاء علمه بتقليد الأوراق المالية محل الجريمة ولم يرد على دفاعه في هذا الشأن، كما أعرض عن دفاعه القائم على عدم ارتكاب الجرائم المسندة إليه والتي أوقع الحكم عليه أشدها عقوبة لجامع الارتباط بينها، ولم يدلل تدليلاً كافياً على أركان جريمة الاشتراك في تقليد وتزوير العملة، هذا إلى أنه استند في إدانته على الأقوال التي أدلى بها متهم آخر في حقه مع أنها لا تصلح دليلاً على الإدانة لاسيما وأنها لم تكن معززة بدليل آخر، ذلك كله مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لا جدوى للنعي على حكم أول درجة بتسانده إلى اعتراف الطاعن رغم بطلان إجراءات القبض عليه مادام الحكم المطعون فيه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف الطاعن. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق التي يتعامل بها مادامت الوقائع كما أثبتها تفيد توفر هذا العلم لديه. ولما كان فيما أورده الحكم المطعون فيه على لسان المتهم الثاني من قيام الطاعن بجلب عملات ورقية مقلدة داخل البلاد مع علمه بتقليدها وأنه قام بترويج بعضها وسلمه – المتهم الثاني- كمية من العملات لترويجها، ما يوفر علم الطاعن بتقليد هذه الأوراق، وكان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها، فإن النعي على الحكم لذلك يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما أن الرد عليها مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على ثبوت اشتراك الطاعن مع آخرين مجهولين في جريمة تقليد وتزوير العملات الورقية مما قرره المتهم الثاني من أن الطاعن جلب العملات الورقية المقلدة داخل البلاد مع علمه بتقليدها وأنه تولى ترويج بعضها وسلمه المبلغ الذي ضبط بحوزته، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يتوافر به الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة، ذلك أن الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه وإذا كان للقاضي الجنائي مطلق الحرية في تكوين عقيدته من وقائع الدعوى، فإن له إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه مادام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره، ولما كانت الأدلة والقرائن التي ساقها الحكم للتدليل على اشتراك الطاعن بطريق الاتفاق والمساعدة من شأنها أن تؤدي إلى ثبوته في حقه، وكان الاشتراك بالمساعدة إنما يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً بتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناط العقاب الشريك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل في الواقع إلى جدل في موضوع الدعوى وفي تقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان الأصل أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، وأن من حقه أن يأخذ في هذا الشأن بالأقوال التي يدلى بها متهم في حق متهم آخر -وإن عَدَلَ عنها بعد ذلك- مادام قد اطمأن إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع ولو لم تكن معززة بدليل آخر، الأمر الذي ينتفي معه وجه الطعن على الحكم في هذا المقام. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google