09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 113 /2011
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 113 /2011
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
113
السنة:
2011
تاريخ الجلسة:
03/10/2011
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - أحـمد بن عـلي حجـر البنعلي - عبد التواب عبد الحميد أبو طالب - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
إجراءات "إجراءات المحاكمة". استئناف "ميعاده". إعلان. تمييز "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". حكم "وصفه" "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة أول درجة . محكمة استئنافية. محكمة التمييز "سلطتها في نظر الطعن والحكم فيه".
العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع.
وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم. أساس ذلك: المادة (179) إجراءات جنائية.
عدم حضور الطاعن بنفسه جميع جلسات محاكمته أمام محكمة أول درجة. مفاده: صيرورة الحكم الصادر ضده حضورياً اعتبارياً وليس حضورياً. مؤداه: بدء ميعاد استئنافه من تاريخ إعلانه به لا من تاريخ صدوره. علمه به عن طريق آخر. لا يغني عن الإعلان. أساس ذلك: المادة (277) إجراءات جنائية.
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد لاحتسابه ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم لا من تاريخ الإعلان به. خطأ في تطبيق القانون. لمحكمة التمييز تصحيحه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً. حجب هذا الخطأ محكمة الاستئناف عن بحث الموضوع. أثره: تمييزه والإعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة، كما نصت الفقرة الأولى من المادة (179) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:
"يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به، أن يحضر بنفسه جلسات المحاكمة"
. ولما كان الطاعن لم يحضر بنفسه جميع جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة فإن الحكم يكون حضورياً اعتبارياً وليس حضورياً كما وصفته المحكمة، وهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد استئنافه بالنسبة إلى المحكوم عليه-وفقاً لما تقضي به المادة (277) من قانون الإجراءات الجنائية_ إلا من تاريخ إعلانه به بغض النظر عما إذا كان قد علم عن طريق أخر غير الإعلان بصدور الحكم، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن بهذا الحكم، ولا يغنـى عـن ذلـك ما تضمنته إفادة القلم الجنائي بمحكمة التمييز من إعلانه بالحكم عن طريق الضبط والإحضار. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً، محتسباً ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف، يكون قد أخطـأ التطـبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب تمييزه وتصحيحه بقبول الاستئناف شكلاً. ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون التمييز مقروناً بالإعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من:1- .... -2- ....(الطاعن) بأنهما في يوم 24/2/2008 سـرقا المنقول المبين قيمةً ووصفاً بالأوراق، وطلبت معاقبتهما بالمادتين (1/1)، (344) من قانون العـقوبات، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً في 29/11/2010، بمعاقبتهما بالحبس سنة واحدة نافذة وإبعادهما عن الدولة فور تنفيذ العقوبة، استأنف المحكوم عليه الثاني ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً في 20/4/2011 بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق التمييز....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم الابتدائي الذي استأنفه الطاعن قد صدر ضده حضورياً اعتبارياً فلا يسري ميعاد استئنافه بالنسبة إليه إلا من يوم إعلانه به، وليس بعد تاريخ صدوره كما ذهب الحكم المطعون فيه، بما يعيبه ويتوجب تمييزه.
ومن حيث إنه من المقرر أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة، كما نصت الفقرة الأولى من المادة (179) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:
"يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به، أن يحضر بنفسه جلسات المحاكمة"
. ولما كان الطاعن لم يحضر بنفسه جميع جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة فإن الحكم يكون حضورياً اعتبارياً وليس حضورياً كما وصفته المحكمة، وهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد استئنافه بالنسبة إلى المحكوم عليه-وفقاً لما تقضي به المادة (277) من قانون الإجراءات الجنائية_ إلا من تاريخ إعلانه به بغض النظر عما إذا كان قد علم عن طريق أخر غير الإعلان بصدور الحكم، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن بهذا الحكم ولا يغنـى عـن ذلـك ما تضمنته إفادة القلم الجنائي بمحكمة التمييز من إعلانه بالحكم عن طريق الضبط والإحضار. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً، محتسباً ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف، يكون قد أخطـأ التطـبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب تمييزه وتصحيحه بقبول الاستئناف شكلاً. ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون التمييز مقروناً بالإعادة.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google