يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.