توثق المحررات باللغة العربية فإذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة أو لا يجيدها استعان الموثق بمترجم يقدمه المتعاقدون. ويجب أن يوقع المترجم المحرر مع المتعاقدين والشهود والموثق.
لا يجوز للموثق أن يباشر توثيق محرر يخصه شخصياً أو تربطه وأصحاب الشأن فيه صلة قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.
يجب على الموثق أن يتحقق من شخصية المتعاقدين غير المعروفين له بشهادة شاهدين بالغين عاقلين، أو بالإطلاع على مستند رسمي يثبت شخصيتهم. وعليه أن يثبت هذا الاطلاع في المحرر المطلوب توثيقه.
يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم.وللموثق أن يطلب، إثباتاً لأهلية المتعاقدين، تقديم ما يؤيد تلك الأهلية من المستندات، كشهادة ميلاد أو شهادة طبية أو أي مستند آخر.
إذا تم التعاقد بوكيل، فعلى الموثق أن يتأكد من أن مضمون المحرر المطلوب توثيقه لا يجاوز حدود الوكالة.
على الموثق أن يتأكد من عدم مخالفة المحرر لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها، وعدم منافاته للآداب العامة أو النظام العام.
إذا اتضح عدم توافر الأهلية أو الرضا لدى المتعاقدين أو إذا جاوز الوكيل حدود وكالته، أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وفقاً لما نصت عليه المادة العاشرة وجب على الموثق رفض التوثيق وإعادته إلى ذوي الشأن مع إبداء أسباب الرفض كتابة.
لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى قاضي المحكمة المدنية خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغه الرفض، وله أن يطعن في القرار الذي يصدره القاضي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أمام محكمة الاستئناف، ولا يحوز قرار القاضي أو حكم المحكمة في التظلم من رفض التوثيق حجية الشيء المقضي به في موضوع المحرر.
يجب على الموثق قبل توقيع ذوي الشأن على المحرر المراد توثيقه أن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته، وأن يبين لهم الأثر القانوني المترتب عليه دون أن يؤثر في إرادتهم. ويوقع هو وأصحاب الشأن المحرر والمرفقات.
لا تسلم صورة المحررات التي تم توثيقها إلا لأصحاب الشأن. ولكن يجوز تسليم صورة من المحرر للغير بعد الحصول على إذن من قاضي المحكمة المدنية.
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بحكم من قاضي المحكمة المدنية.
لا يجوز أن تنقل من الإدارة أصول المحررات التي يتم توثيقها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بها. ويجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها في مكان حفظها.فإذا أصدرت سلطة قضائية قراراً بضم أصل محرر موثق إلى دعوى منظورة أمامها، وجب أن ينتقل القاضي إلى الإدارة لتحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل المحرر الرسمي ويعمل بذيلها محضر يوقعه القاضي والموثق وكاتب المحكمة ثم يضم الأصل إلى ملف النزاع وتقوم الصورة مقام الأصل لحين رده.