تقفل فتحة صندوق المناقصات في الموعد الذي تحدده وثائق المناقصة، ويختم عليها بالشمع الأحمر.ولا يلتفت إلى أي عطاء يرد بعد الميعاد المحدد لقفل الصندوق.
يجرى فتح صندوق المناقصات في اليوم والساعة المحددين لذلك في مقر لجنة المناقصات المركزية عند توفر نصابها القانوني، ويعد محضر بحالته لإثبات سلامة أختامه والتأكد من امتناع إيداع أي عطاءات أخرى فيه.ويفض رئيس لجنة المناقصات المركزية جميع العطاءات بالتتابع، ويتم تدوينها في جدول يعد لذلك. يثبت فيه عددها، ويوضع عليها أرقام مسلسلة.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990 الجريدة الرسمية 9 لسنة 1990):
يجب أن تدعو لجنة المناقصات المركزية مقدمي العطاءات أو مندوبيهم لحضور فتح المظاريف وقراءة الأسعار، ويجري فتح المظاريف في المواعيد المقررة سواء لبيت الدعوة أو لم تلب. ويجوز للجنة المناقصات المركزية أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر لفض المظاريف بحيث تشكل كل لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
تحال العطاءات المقبولة إلى الجهة الحكومية المختصة ليتولى الفنيون دراستها وتقديم التوصيات في شأنها إلى لجنة المناقصات المركزية خلال المدة التي تحددها، وللجهة الحكومية المختصة استيفاء البيانات الضرورية اللازمة لاستكمال الدراسة الفنية الخاصة بالمناقصة بشرط عدم المساس بالشروط والمواصفات والأسعار الواردة بالعطاءات.ويجوز للجنة المناقصات المركزية تقديم توصياتها فوراً في الحالات التي لا تحتاج إلى دراسة فنية.
يجوز للجنة المناقصات المركزية تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة العطاءات المقبولة بمفردها أو بالاشتراك مع الجهة الحكومية المختصة حسبما تقرره لجنة المناقصات المركزية. كما يجوز لها، إن رأت محلا لذلك، بعد موافقة وزير المالية، الاستعانة بخبراء أو فنيين استشاريين من الداخل أو الخارج.
يجب على لجنة المناقصات المركزية أن تنهي جميع الأعمال المتعلقة بفتح المظاريف في جلسة واحدة.
لجنة المناقصات المركزية غير ملزمة بقبول توصيات الجهات المنصوص عليها في المادتين (30)، و(31) من هذا القانون، ويصدر قرار اللجنة المخالف لهذه التوصيات بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية الخاصة، أو لم تصدر اللجنة قرارها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ عرض التوصيات عليها، يعرض الأمر على وزير المالية، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً مع مراعاة حكم المادة (41) من هذا القانون.