يتم تصنيف متعهدي المقاولات العامة في فئات مختلفة حسب مقدرتهم المالية وخبرتهم وكفاءتهم. وتتولى مهمة التصنيف لجنة تتألف من:
1- ممثل للجنة المناقصات المركزية
2- ممثل لوزارة الدفاع
3- ممثل لوزارة المالية
4- ممثل لوزارة الاقتصاد والتجارة
5- ممثل لوزارة الشئون البلدية والزراعة
6- ممثل لوزارة الكهرباء والماء
7- ممثل لوزارة شئون الديوان الأميري
8- ممثل لوزارة الصناعة والأشغال العامة
9- ممثل لغرفة تجارة قطر
رئيسا.
عضوا.
وللجنة أن تستعين في أعمالها بمن ترى من الفنيين والخبراء في مختلف أجهزة الدولة.ويثبت التصنيف بالقيد في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويحفظ لدى لجنة المناقصات المركزية.
تبدأ لجنة التصنيف مباشرة أعمالها بعد أن تتلقى إخطارا بذلك من لجنة المناقصات المركزية. ويتم إعلان المقاولين الراغبين في قيد أسمائهم عن طريق النشر في الإذاعة والصحف والمجلات المحلية وباللصق في لوحات الإعلانات بقر كل من لجنة المناقصات المركزية وجميع الوزارات، وبمختلف الوسائل الأخرى التى ترى اللجنة استخدامها.
تصدر لجنة التصنيف توصياتها خلال شهر من تاريخ وصول طلب القيد.ويصدر قرار من لجنة المناقصات المركزية باعتماد هذه التوصية.ويجب إخطار مقدم الطلب خلال سبعة أيام من صدور القرار.وله أن يتظلم من هذا القرار إلى وزير المالية خلال السبعة الأيام التالية لإخطاره، ويكون قرار الوزير في التظلم نهائيا.
يجوز للمقاول أن يطلب إعادة النظر في قرار تصنيفه بعد مرور سنة على الأقل على صدور القرار. وله أن يتظلم إلى وزير المالية إذا ما رفض طلبه.ويجوز تكرار الطلب بعد انقضاء كل سنة، وتسري على طلب إعادة النظر والتظلم من القرار الصادر في شأنه أحكام المادة السابقة.