قانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات

طباعة
 
الفقرة: الفصل الأول (1-6)
  • المادة 1 

    تسري أحكام هذا القانون على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. ويستثنى من نطاقه ما يلي:
    أولا: القوات المسلحة والشرطة بالنسبة للمهمات والأعمال ذات الصفة السرية التي ينظم شروط عقودها ومناقصاتها قرار أميري.
    ثانيا: المؤسسة القطرية العامة للبترول، بالنسبة لصناعة البترول في قطر والخارج في جميع مراحل هذه الصناعة بما في ذلك البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية، وإنتاج هذه المواد ومشتقاتها ومستحضراتها ومنتجاتها الفرعية أو تصفيتها أو نقلها أو تخزينها، وكذلك الاتجار فيها وبيعها وتصديرها، وفقا للمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 المشار إليه، وطبقا للنظم واللوائح المالية والإدارية والقواعد التنظيمية الضابطة في هذا الشأن والتي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.
    ثالثا: أي جهة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.


  • المادة 2 

    (كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990 الجريدة الرسمية 9 لسنة 1990):

    تبرم عقود الأشغال العامة والمقاولات والخدمات وتوريد الأصناف وشرائها عن طريق المناقصات، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون. ويجوز بموافقة الأمير استثناء بعض عقود الخدمات الاستشارية والفنية من تطبيق أحكام هذا القانون.


  • المادة 3 

    المناقصات إما تكون عامة أو محدودة أو محلية، وتخضع المناقصات العامة والمحلية لمباديء العلانية في الإجراءات والمساواة وحرية المنافسة.


  • المادة 4 

    المناقصة العامة هي مجموع الإجراءات المعلن عنها وفقا للأوضاع المبينة في هذا القانون بقصد الوصول إلى المناقص الذي يتقدم بأصلح عطاء، وتكون إما داخلية يعلن عنها في الداخل، أو خارجية يعلن عنها في الداخل والخارج.


  • المادة 5 

    المناقصة المحدودة هي التي يقصر الاشتراك فيها على مؤسسات مثبتة أسماؤها في كشوف تعدها الجهة الحكومية المختصة، وذلك بعد التحري عنها والتحقق من حسن سمعتها وتفوقها في النواحي المالية والإنتاجية والفنية. ولا يعتد بهذه الكشوف إلا بعد اعتمادها من لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.
    ولا تتبع هذه الطريقة إلا فيما يتعلق بالمناقصات التي يتعارض مع المصلحة العامة إخضاعها لقاعدة المنافسة المطلقة نظرا لطبيعتها الخاصة أو لظروف إبرامها. ويشترط لإتباعها موافقة مسبقة من وزير المالية بناء على اقتراح لجنة المناقصات المركزية.
    وتتولى لجنة المناقصات المركزية توجيه الدعوة للاشتراك في المناقصة المحدودة.
    وفيما عدا ذلك، تسري على المناقصات المحدودة، سواء كانت في الداخل أو في الخارج، جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة.


  • المادة 6 

    المناقصة المحلية هي نوع من المناقصة العامة لا تتجاوز قيمتها (1,000,000) مليون ريال سواء بالنسبة لتوريد الأصناف أو بالنسبة لمقاولات الأعمال، ويقصر الاشتراك فيها على المقاولين والموردين والتجار المحليين المقيدين في غرفة تجارة قطر والسجل التجاري وغيره من السجلات التي ينص عليها القانون وتقيد أسماؤهم في كشوف خاصة تعدها الجهات الحكومية المختصة، ولا يعتد بهذه الكشوف إلا بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية واعتماد وزير المالية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.