قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني

طباعة
 
الفقرة: الفصل الأول: القانون وتطبيقه (1-1)
  • المادة 1 

    تسري أحكام هذا القانون على العقارات والأماكن والمباني وأجزائها على اختلاف أنواعها، المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض، وسواء كان المستأجر شخصاً طبيعياً أو معنوياً خاصاً أو عاماً.

    ويستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون:
    (1) الأملاك العامة للدولة.
    (2) الأراضي الزراعية.
    (3) الأراضي الفضاء.
    (4) حالات شغل الموظفين والعمال، بسبب علاقة العمل، للمساكن المخصصة لهم، من الدولة والمؤسسات العامة أو من الشركات المختلفة طبقاً للأحكام الوظيفية السارية عليهم.
    (5) العقود المشتملة على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي، أو شروط يقصد بها أن يكون الإيجار لمجرد الاستغلال أو التجارة أو المضاربة كما في حالة الشقق المفروشة، أو التي تتعلق بعين وما تحتويه من أموال تفوق في أهميتها المكان المؤجر، طبقاً لقصد المتعاقدين، والغاية من الإيجار.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.