قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة

طباعة
 
الفقرة: الفرع الثالث: أنواع خاصة من البيوع (138-138)
  • المادة 138 

    تخضع البيوع التي يستحدثها العرف والعادات التجارية والتعامل الدولي للقوانين والقواعد والأحكام التي تصدر بشأنها.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.