تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أى شخص، ولو كان غير تاجر.
تسري على المسائل التجارية الأحكام الواردة في هذا القانون أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية، فإن لم يوجد نص يطبق العرف التجاري، ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام، فإن لم يوجد عرف تجاري، تطبق أحكام القانون المدني.