قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة

طباعة
 
الفقرة: أحكام عامة (1-2)
  • المادة 1 

    تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أى شخص، ولو كان غير تاجر.


  • المادة 2 

    تسري على المسائل التجارية الأحكام الواردة في هذا القانون أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية، فإن لم يوجد نص يطبق العرف التجاري، ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام، فإن لم يوجد عرف تجاري، تطبق أحكام القانون المدني.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.