قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة

طباعة
 
الفقرة: الفصل التاسع (77-77)
  • المادة 77 

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادتين (3)، (24) من هذا القانون، أو زاول المهنة أثناء سريان القرار التأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين، أو بوقفه عن مزاولتها.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.