مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادتين (3)، (24) من هذا القانون، أو زاول المهنة أثناء سريان القرار التأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين، أو بوقفه عن مزاولتها.