كل محام أخل بواجبات مهنته، أو سلك سلوكاً يسيء إلى تقاليدها، أو خالف حكماً من أحكام هذا القانون، يحاكم تأديبياً ويجازى بأحد الجزاءات التأديبية الآتية:1) الإنذار.2) اللوم.3) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.4) شطب الاسم من الجدول المقيد به.
تتولى إدارة شؤون المحاماة بالوزارة التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع منهم، وذلك بناءً على طلب اللجنة أو رئيس المحكمة بالنسبة لما يقع من المحامي أمام المحكمة أو بناءً على طلب ذوي الشأن، كما تتولى إقامة الدعوى التأديبية وتمثيل الإدعاء التأديبي أمام المجلس.ويجوز للمحامي أن يختار أحد المحامين للحضور معه أثناء التحقيق، أو يوكله للحضور نيابةً عنه ما لم تطلب اللجنة حضوره شخصياً.وبعد انتهاء التحقيق يعرض على اللجنة للتصرف فيه.
يُشكل بقرار من المجلس الأعلى للقضاء "مجلس تأديب"، برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من القضاة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، وأحد القانونيين بالوزارة يختاره الوزير، وأحد المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز من غير أعضاء اللجنة يختاره رئيسها.ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس.ويختص المجلس بما يلي:1- تأديب المحامين وتوقيع الجزاء المناسب من بين الجزاءات المنصوص عليها في المادة (65) من هذا القانون.2- النظر في إيقاف المحامين المحالين للمساءلة التأديبية أمامه، وفي تمديد إيقافهم.ويُحدد المجلس الأعلى للقضاء مكافأة رئيس وأعضاء مجلس التأديب.
لا يحول اعتزال المحامي، أو إيقافه عن مزاولة المهنة، دون محاكمته تأديبياً عن المخالفات التي ارتكبها خلال مزاولته للمهنة. ويتعين بدء إجراءات المحاكمة خلال السنوات الثلاث التالية للاعتزال أو الوقف.
يُعلن المحامي المدعى عليه، بالحضور أمام المجلس بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم، قبل الجلسة المحددة بعشرة أيام على الأقل. ويبين في كتاب الإعلان المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز.ويجوز للمحامي أن يوكل عنه في الحضور محامياً آخر، ما لم يأمر المجلس بحضوره شخصياً.
يجوز للمجلس من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب ممثل الإدعاء التأديبي، أو المحامي المدعى عليه، أن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى فائدة من سماع شهادتهم. كما يجوز للمجلس أن يوقع على الشاهد العقوبات المقررة في قانون العقوبات، في حالة امتناعه عن الحضور رغم إعلانه، أو حضوره وامتناعه عن أداء الشهادة.
تكون جلسات المجلس سرية، ويصدر قراره بأغلبية الآراء، بعد سماع أقوال ممثل الإدعاء التأديبي، والمحامي المدعى عليه في حالة حضوره. وتتلى أسباب القرار كاملة عند النطق به. ويجب إعلان قرار المجلس إلى المحامي المدعى عليه بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم. ويقوم مقام الإعلان تسليمه صورة من القرار.
يجوز الطعن في قرارات المجلس أمام محكمة الاستئناف، خلال ثلاثين يوماً تبدأ بالنسبة لإدارة شؤون المحاماة بالوزارة من تاريخ صدور القرار، وبالنسبة للمحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.ويرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة. ويجب أن تتضمن الصحيفة أوجه الطعن على القرار والطلبات، وأن ترفق بها المستندات المؤيدة لها. وتعلن الصحيفة إلى المستأنف ضده بعد تحديد جلسة لنظر الطعن.
تخطر اللجنة بقرارات التأديب النهائية، لتنفيذها وإدراجها في سجل يعد لهذا الغرض، والتأشير بمقتضاها في الجدول المقيد به المحامي.
لا يجوز النظر في نقل درجة قيد المحامي الذي وقع عليه أحد الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي، إلا بعد انقضاء الفترات الآتية:1- ستة أشهر في حالة الإنذار.2- سنة في حالة اللوم.3- سنتان في حالة الإيقاف عن مزاولة المهنة.وتُحسب المدد المنصوص عليها في هذه المادة من تاريخ توقيع الجزاء.
تُمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على المحامي بانقضاء الفترات الآتية:1- ستة أشهر في حالة الإنذار.2- سنة في حالة اللوم.3- سنتان في حالة الإيقاف عن مزاولة المهنة.4- خمس سنوات في حالة شطب الاسم من الجدول المقيد به.ويتم المحو بقرار من اللجنة دون حاجة إلى طلب من المحامي.
في حالة صدور قرار تأديبي نهائي بشطب اسم المحامي من الجدول، أو إيقافه عن مزاولة المهنة، يبلغ منطوق القرار إلى جميع المحاكم، والنيابة العامة، واللجنة، وغيرها من الجهات المعنية.
لا يجوز للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بوقفه عن مزاولة المهنة خلال مدة معينة، أن يفتح مكتباً للمحاماة طوال هذه المدة، ويحرم من جميع حقوق المحامين، ومع ذلك يبقى خاضعاً لأحكام هذا القانون، فإذا زاول المهنة في فترة الإيقاف، يجازى تأديبياً بشطب اسمه نهائياً من الجدول.ولا يجوز لمن شطب اسمه من الجدول، أن يزاول أي عمل من أعمال المهنة، ما لم تقرر اللجنة إعادة قيده طبقاً لأحكام هذا القانون.
يجوز لمن صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين، أن يطلب من اللجنة، بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار، إعادة قيد اسمه في الجدول. فإذا تبينت اللجنة أن المدة التي انقضت من تاريخ صدور القرار، كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، قررت إعادة قيد اسمه. وفي حالة رفض الطلب، لا يجوز للمحامي تجديده إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ قرار الرفض.وتتبع في طلبات إعادة القيد، الأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، بالنسبة لشروط وإجراءات القيد، والتظلم من القرارات المتعلقة بها.