قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة

طباعة
 
الفقرة: الفصل الرابع (25-30)
  • المادة 25 

    تقدم طلبات القيد في الجداول المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون إلى رئيس اللجنة، مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وتقيد الطلبات بترتيب ورودها إلى اللجنة، في سجل خاص يعد لهذا الغرض.


  • المادة 26 

    على المحامين التقدم بطلبات تجديد قيدهم في الجداول الخاصة بهم، قبل أول يناير من كل عام، ويستثنى من هذا التجديد المحامون غير المشتغلين.


  • المادة 27 

    تحدد بقرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة، رسوم القيد في الجداول، وكذلك رسوم تجديد القيد سنوياً.
    وإذا لم يسدد المحامي رسم تجديد القيد في الموعد المحدد، طبقاً للمادة السابقة، تقرر اللجنة، بعد إنذاره بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم، نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، ولا يجوز في هذه الحالة إعادة قيد المحامي بجدول المشتغلين، إلا إذا دفع رسم إعادة قيد، فضلاً عن رسم التجديد المتأخر.
    ولا تستحق أية رسوم، على طلبات نقل الاسم إلى جدول المحامين غير المشتغلين.


  • المادة 28 

    إذا انقطع المحامي أو كف عن مزاولة المهنة، أو طرأ عليه مانع من ممارستها لأي سبب من الأسباب، جاز له أن يطلب من اللجنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
    كما يجوز للمحامي المقيد في جدول المحامين غير المشتغلين، أن يطلب من اللجنة نقل اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين، إذا رغب في العودة إلى مزاولة المهنة أو زال المانع من ممارسته لها.


  • المادة 29 

    تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، للنظر في الطلبات المقدمة إليها، بترتيب تاريخ ورودها. وللجنة أن تطلب من ذوي الشأن، أية إيضاحات أو معلومات أو مستندات إضافية، إذا رأت ضرورة لذلك. كما يجوز لها دعوة صاحب الشأن لمناقشته.
    وتصدر اللجنة قرارها بقيد اسم من تتوفر فيه الشروط المطلوبة، أو بنقل اسمه من جدول إلى آخر، أو برفض الطلب مع بيان أسباب الرفض، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. ويخطر الطالب بقرار اللجنة بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم.
    ويجوز لمن رفض طلبه، أن يتظلم إلى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار. وتبت اللجنة في تظلمه بعد سماع أقواله، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
    ويجوز الطعن في قرار اللجنة، أمام محكمة الاستئناف خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار المتظلم بالبت في تظلمه، أو من تاريخ فوات المدة المقررة للبت في التظلم دون البت فيه.
    ولا يتم إجراء القيد بالجدول إلا بعد سداد الرسم المقرر.
    وتعطى للطالب شهادة رسمية موقعة من رئيس اللجنة، تتضمن بيانات القيد.
    وفيما عدا القيد بجدول المحامين تحت التدريب، تعتبر شهادة القيد بجدول المحامين المشتغلين ترخيصاً بمزاولة المهنة.


  • المادة 30 

    لا يجوز لمن رفض طلبه، أن يتقدم بطلب جديد، قبل مضي ستة أشهر من تاريخ القرار الصادر من اللجنة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.