قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

طباعة
 
الفقرة: الفرع الأول: الشخص الطبيعي (39-52)
  • المادة 39 

    1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته.
    2- تسري في شأن المفقود والغائب واللقيط الأحكام المقررة في قوانين خاصة، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.


  • المادة 40 

    الحمل المستكن أهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول، وذلك بشرط تمام ولادته حياً.


  • المادة 41 

    موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على وجه معتاد، ويجوز أن يكون له في وقت واحد أكثر من موطن.


  • المادة 42 

    يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً له بالنسبة إلى ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة.


  • المادة 43 

    1- موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً.
    2- ومع ذلك يكون للقاصر والمحجور عليه موطن خاص بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لأدائها.


  • المادة 44 

    1- يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين.
    2- ويعتد بالموطن المختار بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي اختير له، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.
    3- ويجب إثبات الموطن المختار كتابة.


  • المادة 45 

    1- تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه.
    2- وذوو القربى هم من يجمعهم أصل مشترك.


  • المادة 46 

    1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الفروع والأصول.
    2- وقرابة الحواشي هي الصلة بين من يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.


  • المادة 47 

    1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة، دون حساب الأصل.
    2- وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعدد الفروع صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر بغير حساب ذلك الأصل.


  • المادة 48 

    تحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج.


  • المادة 49 

    1- كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية، ما لم يكن قد قضي باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله أو بالحجر عليه.
    2- وسن الرشد ثمانية عشرة سنة كاملة.


  • المادة 50 

    1- لا يكون أهلاً لأداء التصرفات القانونية من كان عديم التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.
    2- وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر عديم التمييز.


  • المادة 51 

    كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.


  • المادة 52 

    يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية على المال المقررة في قوانين خاصة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.