تُنشأ بالوزارة لجنة تسمى " لجنة الإعفاء الضريبي"، تشكل من ممثلين اثنين عن وزارة الاقتصاد والمالية، ويكون أحدهما رئيساً للجنة، وممثل عن كل من: 1ـ وزارة الأعمال والتجارة. 2ـ وزارة الطاقة والصناعة. 3ـ غرفة تجارة وصناعة قطر. وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة. ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة، وتنظيم أعمالها، وتحديد مكافآتها، قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.
تختص لجنة الإعفاء الضريبي بما يأتي: 1ـ تلقي ودراسة طلبات الإعفاء من الضريبة، وإعداد التوصيات بشأنها، ورفعها للوزير، ولا يجوز أن تجاوز مدة الإعفاء ست سنوات. 2ـ دراسة إلغاء الإعفاءات السابق منحها بسبب الإخلال بالالتزامات القانونية أو انحرافها عن أغراضها، وإعداد التوصيات بشأنها، ورفعها للوزير.
على لجنة الإعفاء الضريبي، عند نظرها طلبات الإعفاء، مراعاة الضوابط الآتية: 1ـ أن يسهم المشروع في دعم وتنمية الصناعة أو الزراعة أو الصيد البحري أو التجارة أو النفط أو التعدين أو السياحة أو استصلاح الأراضي أو المواصلات أو أنشطة أو مشروعات تحتاج إليها البلاد، وتكون ذات منافع اقتصادية أو اجتماعية، سواء كانت هذه المشروعات مملوكة بالكامل لأفراد أم شركات أم مؤسسات قطرية أو أجنبية أو مشتركة. 2ـ أن يكون المشروع متفقاً مع أهداف خطة التنمية الاقتصادية، وتمت موافقة الجهات الحكومية المختصة عليه، وأن يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني مع الأخذ في الاعتبار ما يأتي: أـ حجم الاستثمار ومكانه. بـ الربحية التجارية. ج- مدى التكامل مع المشروعات الأخرى. دـ مدى اعتماد المشروع على عناصر الإنتاج المتوفرة في البلاد. هـ- أثر المشروع على الميزان التجاري وميزان المدفوعات. 3ـ أن يُدخل المشروع تقنيات حديثة. 4ـ أن يؤدي المشروع إلى خلق فرص عمل للمواطنين.
1ـ يصدر بالإعفاء قرار من الوزير، إذا كانت مدة الإعفاء التي أوصت بها اللجنة لا تجاوز ثلاث سنوات. 2ـ يصدر بالإعفاء قرار من مجلس الوزراء، بناءً على توصية اللجنة مشفوعة برأي الوزير، إذا كانت مدة الإعفاء تجاوز ثلاث سنوات. 3ـ تبدأ مدة الإعفاء المنصوص عليها في البندين السابقين، من تاريخ صدور قرار الإعفاء أو من تاريخ بدء النشاط، أيهما أقرب. 4ـ يصدر قرار إلغاء الإعفاء من السلطة التي أصدرت القرار بالإعفاء، بناءً على توصية لجنة الإعفاء الضريبي، ويتم تحصيل الضريبة التي تم الإعفاء منها والجزاءات المالية المتعلقة بها، وفقاً لأحكام هذا القانون.
للمكلف أن يتظلم من القرار الصادر برفض طلب الإعفاء أو إلغاء الإعفاء إلى الوزير، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. وللوزير، في حالة ما إذا تبين له أن التظلم يقوم على أسباب جدية، أن يحيل التظلم إلى لجنة الإعفاء الضريبي. وفي جميع الأحوال، يتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض ضمني للتظلم.
تسري أحكام المواد من (52) إلى (55) من هذا القانون على التوسعات في المشروعات، بشرط زيادة تكلفة التوسعة على (50%) خمسين بالمائة من تكلفة المشروع الأصلي.