تفرض ضريبة سنوية على مجموع الدخل الخاضع للضريبة للمكلف، الناشيء عن مصادر في الدولة خلال السنة الضريبية السابقة.واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، تفرض الضريبة على:1- الفوائد والعوائد المصرفية المتحققة خارج الدولة بشرط أن تكون ناتجة عن مبالغ ناشئة من نشاط المكلف فيها.2- العمولات المستحقة بمقتضى اتفاقات الوكالة أو الوساطة أو التمثيل التجاري، التي تحققت خارج الدولة عن أنشطة تمت فيها.
تشمل الدخول المتحققة في الدولة ما يأتي:1- الدخل الإجمالي الناشئ عن نشاط يزاول في الدولة.2- الدخل الإجمالي الناشئ عن عقود تنفذ كلياً أو جزئياً في الدولة.3- الدخل الإجمالي الناشئ عن عقارات كائنة في الدولة، بما في ذلك مبيعات الأسهم والحصص في الشركات المساهمة أو شركات الأشخاص التي تتكون أصولها أساساَ من عقارات كائنة في الدولة.4- الدخل الإجمالي الناشئ عن أسهم أو حصص الشركات المقيمة في الدولة أو المدرجة بأسواقها المالية.5- مقابل الخدمات المدفوع إلى المراكز أو المقار الرئيسية أو الفروع أو إلى الشركات المرتبطة.6- فوائد القروض التي يتم الحصول عليها في الدولة.7- الدخل الإجمالي الناشئ عن استكشاف أو استخراج أو استغلال موارد طبيعية كائنة في الدولة.8- الدخل الإجمالي الذي يخضع للضريبة في الدولة استناداً إلى اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي.
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بموجب قوانين خاصة أو اتفاقيات دولية، أو التي تتقرر وفقاً لأحكام المواد من (51) حتى (56) من هذا القانون، تعفى الدخول الآتية من الضريبة:1- الفوائد والعوائد المصرفية المستحقة للأشخاص الطبيعيين، ممن لا يمارسون نشاطاً خاضعاَ للضريبة في الدولة، سواء كانوا مقيمين أم غير مقيمين فيها.2- فوائد وعوائد أذونات الخزانة العامة أو سندات التنمية أو سندات الهيئات والمؤسسات العامة.3- الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في عقارات أو أوراق مالية، التي يحققها أشخاص طبيعيون، بشرط ألا تكون العقارات أو الأوراق المالية المتصرف فيها تابعة لأصول نشاط خاضع للضريبة.4- أرباح الأسهم والدخول الأخرى الناشئة عنها، إذا كانت المبالغ الموزعة خلال السنة الضريبية مستقطعة من:أ- أرباح تم إخضاعها للضريبة بموجب أحكام هذا القانون.ب- أرباح تم توزيعها من قبل شركة، تكون أرباحها معفاة من الضريبة، بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب قوانين أخرى.5- الدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة الحرفية التى لا تستخدم الآلات، والتي لا يتجاوز دخلها الإجمالي مائة ألف ريال في السنة، ولا يتجاوز متوسط عدد عمالها في السنة الضريبية ثلاثة عمال، والتي تتم مزاولتها من خلال منشأة واحدة، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.6- الدخل الإجمالي الناشئ عن أنشطة الزراعة أو الصيد البحري.7- الدخل الإجمالي الذي تحققه الشركات غير القطرية للملاحة الجوية أو البحرية العاملة في الدولة، بشرط المعاملة بالمثل.8- الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة، بما في ذلك حصصهم في أرباح الأشخاص المعنوية.9- الدخل الإجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة والمملوكة بالكامل للقطريين.
تعتبر الفترة المحاسبية، للمكلف الذي يزاول نشاطاً، هي السنة الضريبية.ومع ذلك يجوز للمكلف، بعد الحصول على موافقة الإدارة، أن يتخذ فترة محاسبية مغايرة للسنة الضريبية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وتكون الفترة المحاسبية للمكلف اثني عشر شهراً، مع مراعاة ما يأتي:1- إذا بدأ المكلف نشاطه بعد بداية السنة الضريبية، فأن الفترة المحاسبية تحسب من تاريخ بدء النشاط. ولا يجوز أن تقل الفترة المحاسبية الأولى عن ستة أشهر أو تجاوز ثمانية عشر شهراً.وفي جميع الأحوال، تحسب الضريبة على أساس الدخل الخاضع للضريبة في المدة الفعلية من الفترة المحاسبية.2- في حالة تصفية النشاط، تبدأ الفترة المحاسبية الأولى من تاريخ نهاية الفترة المحاسبية السابقة إلى تاريخ انتهاء أعمال التصفية.3- في حالة التوقف عن النشاط أو التنازل عنه أو بيعه، تبدأ الفترة المحاسبية من تاريخ نهاية الفترة المحاسبية السابقة إلى تاريخ التوقف أو التنازل أو البيع.4- إذا باشر المكلف نشاطاً مؤقتاً لا تتجاوز مدته ثمانية عشر شهراً، تكون الفترة المحاسبية هي فترة النشاط.
يحدد المكلف دخله الخاضع للضريبة على أساس المحاسبة القائمة على مبدأ الاستحقاق المعمول بها في المحاسبة التجارية، وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.ولا يجوز للمكلف استعمال طرق محاسبية أخرى، إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة.