قانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

طباعة
 
الفقرة: الفصل الحادي والعشرون: سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه (185-190)
  • المادة 185 

    تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، عدا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي خمسة وعشرين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنوات. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.


  • المادة 186 

    تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم الصادر فيها نهائياً.


  • المادة 187 

    تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.


  • المادة 188 

    في غير مواد المخالفات، تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.


  • المادة 189 

    يوقف سريان المدة كل من يحول دون مباشرة التنفيذ، سواء كان قانونياً أو مادياً.


  • المادة 190 

    إذا توفى المحكوم عليه، بعد الحكم عليه نهائياً، تنفذ العقوبات المالية وما يجب رده في تركته.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.