قانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

طباعة
 
الفقرة: الفصل التاسع عشر: العفو (179-180)
  • المادة 179 

    إذا أصدر الحاكم عفوا شاملا عن جريمة أو جرائم معينة اعتبر هذا العفو بمثابة حكم بالبراءة ويترتب عليه إلغاء جميع الإجراءات والأحكام السابقة عليه. ولا يمنع العفو الشامل عن الجريمة من المطالبة بالتعويض المدني.


  • المادة 180 

    للحاكم أن يعفو عن العقوبة أو يأمر بتخفيفها قبل تنفيذ الحكم أو أثناء تنفيذه.

    ولا يترتب على العفو عن العقوبة إلغاء الحكم وإنما يترتب عليه تغيير نوع العقوبة أو مقدارها أو اعتبارها كأنها نفذت.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.