إذا أصدر الحاكم عفوا شاملا عن جريمة أو جرائم معينة اعتبر هذا العفو بمثابة حكم بالبراءة ويترتب عليه إلغاء جميع الإجراءات والأحكام السابقة عليه. ولا يمنع العفو الشامل عن الجريمة من المطالبة بالتعويض المدني.
للحاكم أن يعفو عن العقوبة أو يأمر بتخفيفها قبل تنفيذ الحكم أو أثناء تنفيذه.ولا يترتب على العفو عن العقوبة إلغاء الحكم وإنما يترتب عليه تغيير نوع العقوبة أو مقدارها أو اعتبارها كأنها نفذت.