قانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

طباعة
 
الفقرة: 3- إجراءات المحاكمة (68-109)
  • المادة 68 

    يحضر المتهم أو يؤتى به إذا كان مقبوضاً عليه أو محبوساً بغير قيود. ويجوز للمحكمة إخراجه من الجلسة إذا رأت ذلك ضرورياً للمحافظة على نظام الجلسة.


  • المادة 69 

    عند مثول المتهم أمام المحكمة توجه إليه التهمة أو التهم بتلاوتها عليه وتوضيح مضمونها له، ثم يسأل عما إذا كان مذنباً أم غير مذنب وتسجيل إجابته في محضر المحاكمة.


  • المادة 70 

    تضم إلى ملف القضية محاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة، ويجوز للمحكمة أن تناقش الخصوم والشهود فيها كلما اقتضى الأمر ذلك، وعليها أن تأمر بتلاوة الأقوال الثابتة في هذه المحاضر كلها أو بعضها إذا طلب أحد الخصوم ذلك وكان الطلب أساس معقول.


  • المادة 70 مكرراً

    يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية، وعلى المحكمة أن تسمع مرافعته وتفصل في طلباته.


  • المادة 71 

    يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف القاضي أو رئيس المحكمة، ويبين في المحضر اسم القاضي أو أسماء رئيس المحكمة وأعضائها المكونين لهيئة المحكمة ومكان انعقاد الجلسة، وتاريخ الجلسة وساعتها، والخصوم الحاضرون، ووكلاؤهم، وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة، والشهادات التي تسمع أثناءها، وأقوال الخصوم وطلباتهم وملخص مرافعاتهم ويوقع القاضي أو رئيس الجلسة والكاتب على المحضر.


  • المادة 72 

    إذا كان لدى المتهم أو وكيله أي اعتراض شكلي فعليه إثارته بعد تلاوة التهمة مباشرة.


  • المادة 73 

    كل تهمة توجه إلى المتهم يجب أن تشتمل على بيانات كافية لإعلامه بما هو متهم بفعله، وعلى وجه الخصوص يجب بيان الآتي:
    1- اسم الجريمة المتهم بارتكابها وتاريخ ومكان ارتكابها.
    2- القانون والمادة من القانون.
    3- محل الجريمة وموضوعها.
    ولا يعتبر أي خطأ في بيان الجريمة أو تفاصيلها أمراً جوهرياً ما لم يكن ذلك قد أدى إلى تضليل المتهم.


  • المادة 74 

    يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الاتهام، تعديل التهمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وذلك بتطبيق مادة أو مواد من القانون غير المقدم بها المتهم أو بإضافة وقائع جديدة للدعوى أو تغيير عناصرها أو إدخال متهم أو متهمين آخرين، من غير أن يؤجل النظر في القضية، ما لم تقرر من تلقاء نفسها أن الاستمرار في المحاكمة بعد تعديل التهمة، مجحف بحق المتهم. وعليها في هذه الحالة أن تؤجل النظر في القضية لتمكين المتهم من إعداد دفاعه. وعليها أيضاً أن تؤجل النظر في القضية إذا طلب المتهم ذلك.


  • المادة 75 

    إذا أجلت المحكمة النظر في القضية بموجب المادة السابقة يجوز لها أن تسمح بإعادة استدعاء أي شاهد سبق سؤاله، كما يجوز لها الاستماع إلى شهود جدد بالنسبة إلى التعديل الذي طرأ على التهمة.


  • المادة 76 

    استثناءً من أحكام المادة (74) من هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تدين المتهم دون تعديل التهمة إذا اتهم بجريمة لم تتوافر أركانها ولكن توافرت جريمة أصغر منها.


  • المادة 77 

    يجوز للمحكمة أن تحاكم أي عدد من المتهمين في محاكمة مشتركة في حالة وحدة التهمة المنسوبة إلى المتهمين أو ارتباط التهم بعضها بالبعض الآخر، كما يجوز لها في أي مرحلة من مراحل تلك المحاكمة أن توقف الإجراءات المشتركة وتستمر في محاكمتهم فرادى.
    على أنه لا يجوز للمحكمة إجراء محاكمة مشتركة إذا كان من المحتمل أن يضر ذلك بسير العدالة.


  • المادة 78 

    في غير الأحوال التي يرد بشأنها نص خاص توضع تهمة منفصلة لكل جريمة مستقلة يتهم بها الشخص وتجري المحاكمة فيها على حدة.


  • المادة 79 

    إذا ارتكب شخص جرائم متعددة من نفس النوع أو من نوع مماثل، جاز اتهامه ومحاكمته في محاكمة واحدة عن أي عدد من تلك الجرائم، بشرط أنه إذا رأت المحكمة قبل المحاكمة أو في أية مرحلة من مراحلها قبل النطق بالحكم بأن المتهم قد يتضرر أو يرتبك في دفاعه بسبب إتباع الطريقة المذكورة. جاز لها أن تقرر إجراء محاكمة منفصلة لكل جريمة أو أكثر من تلك الجرائم.


  • المادة 80 

    (كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 لسنة 1989):

    إذا تخلف المتهم عن الحضور بنفسه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك، يكون للمحكمة - بعد التأكد من صحة إعلانه في موعد مناسب - أن تنظر الدعوى وأن تصدر حكماً في غيبة المتهم. ويجوز للمحكمة أن تؤجل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى وتأمر بإعادة إعلانه أو بالقبض عليه.
    وإذا حضر المتهم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.


  • المادة 80 مكرر

    (أضيفت بموجب القانون رقم 3 لسنة 1989):

    يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر الجلسة، عند النداء على الدعوى. ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى.
    وفيما عدا الجنايات، لا تقبل المعارضة في الحكم الذي يعتبر حضورياً في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى. إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر مقبول منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز.


  • المادة 81 

    إذا اعترف المتهم بالتهمة الموجهة إليه في أي مرحلة من مراحل المحاكمة، وجب على المحكمة تدوين اعترافه في المحضر ومناقشته فيه، فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح وأن لا حاجة إلى أدلة أخرى، جاز لها أن تستغني عن كل إجراءات المحاكمة الأخرى، وأن تفصل في القضية.
    فإذا كانت الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام وجب على المحكمة السير في إجراءات المحاكمة وسماع البيانات بالرغم من اعتراف المتهم.


  • المادة 82 

    اعترافات المتهم يقتصر أثرها عليه دون سواه ولا يعتبر اعترافاً من أقوال المتهم إلا ما يكون منها صريحاً قاطعاً في ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه عن بينة وحرية وإدراك دون أن يقتضي الأمر تجزئة أقواله أو تأويلها أو حذف شيء منها.
    وفيما عدا ذلك، فإن أقوال المتهم، سواءً في المحكمة أو في التحقيق السابق على المحاكمة تخضع كغيرها من أقوال الخصوم أو الشهود لتقدير المحكمة، ولها أن تستخلص منها قرائن في الإثبات أو النفي، سواءً بالنسبة إلى المتهم أو إلى غيره من المتهمين، ولو اقتضى الأمر تفسيرها أو تجزئتها.
    وأقوال المتهم في محاكمة تصلح دليلاً - له أو عليه - في أي تحقيق آخر أو أية محاكمة أخرى.


  • المادة 83 

    لا يجوز تحليف المتهم اليمين، ولا إكراهه أو إغراؤه على الإجابة ولا على الإدلاء بأقوال معينة بأية وسيلة من الوسائل.
    ولا يفسر سكوت المتهم أو امتناعه عن الإجابة على سؤال بأنه إقرار ولا تصح مؤاخذته على ذلك، ولا يجوز أن يعاقب على شهادة الزور بالنسبة إلى الأقوال التي يدلي بها دفاعاً عن نفسه.


  • المادة 84 

    إذا تبين للمحكمة أن أقوال المتهم أو اعترافاته قد صدرت نتيجة تعذيب أو إكراه أو إغراء، فعلى المحكمة أن تعتبرها باطلة. ولا قيمة لها في الإثبات.
    ولا تنطبق هذه القاعدة على أقوال المتهم الذي عرض عليه العفو طبقا للمادة التالية.


  • المادة 85 

    إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس مدة تجاوز سبع سنوات، وكان المشتركون في ارتكابها أكثر من واحد، وكان التحقيق في حاجة إلى أدلة كافية ضدهم أو ضد بعضهم، جاز للمحكمة أن تعد أي شخص يظن أن له علاقة بارتكاب الجريمة بالعفو على شرط أن يدلي بمعلومات تكفي للقبض على المتهمين الآخرين وأن يقدم كل ما لديه من أدلة تساعد في إدانتهم، ويعتبر المتهم في هذه الحالة شاهداً ويجوز أن يبقى محبوسا على ذمة القضية.
    ويصبح العفو نافذاً ملزماً إذا قام المتهم بتنفيذ هذه الشروط بحسن نية ويصدر الحكم بعدم قبول الدعوى ضده بناء على العفو.


  • المادة 86 

    إذا تبين أن المتهم الذي وعد بالعفو أخفى عمدا بعض الحقائق الهامة أو أدلى ببيانات يعلم أنها كاذبة أو حاول تضليل العدالة بأي وجه من الوجوه اعتبر العفو لاغيا، وفي هذه الحالة تؤخذ أقواله التي صدرت منه بناء على الوعد بالعفو حجة عليه.


  • المادة 87 

    إذا أجاب المتهم بأنه غير مذنب أو رفض الإجابة، تطلب المحكمة من ممثل الاتهام تقديم وصف للجريمة الموجهة للمتهم وإعطاء بيان موجز عن الأدلة التي يريد أن يثبت بها التهمة ثم يشرع القاضي في الاستماع إلى شهود الإثبات.


  • المادة 88 

    يكون توجيه الأسئلة لشهود الإثبات من قبل الاتهام.
    وللمتهم أو وكيله أن يتوجه بأسئلته إلى أي شاهد من شهود الإثبات بعد الفراغ من أداء شهادته بقصد الطعن في صحتها أو التقليل من قيمتها، ولممثل الاتهام بعد ذلك أن يوجه للشاهد أي سؤال من شأنه أن يشرح أو يبين أي إجابة أدلى بها ذلك الشاهد على سؤال المتهم.


  • المادة 89 

    يجوز للمحكمة في أي وقت أن توجه أي سؤال تراه لأي شخص يدلي أمامها بشهادة، كما يجوز لها أن تعيد أو تأذن باستدعاء وسؤال أي شاهد سبق له أن أدلى بشهادته إذا كان في رأيها أن في ذلك تحقيق للعدالة.


  • المادة 90 

    بعد الانتهاء من سماع شهود الإثبات، تقوم المحكمة باستجواب المتهم لاستيضاح الظروف القائمة ضده، ويجوز لها بعد استجواب المتهم أن تأذن للمدعي العام باستجواب المتهم.


  • المادة 91 

    إذا تبين للمحكمة بعد الاستماع إلى شهود الإثبات، واستجواب المتهم أنه لا صحة للتهمة الموجهة إليه، أو أن البيانات التي قدمت لا تكفي لإدانته، عليها أن تحكم ببرائته.


  • المادة 92 

    إذا اقتنعت المحكمة أن هنالك من البيانات ما يبرر الاستمرار في المحاكمة توجب عليها أن تطلب من المتهم أو وكيله أن يشرع في دفاعه، وأن تستدعي شهود النفي للاستماع إلى شهادتهم.


  • المادة 93 

    لممثل الاتهام أن يناقش أيا من شهود النفي بعد الفراغ من شهادته، وللمتهم أو وكيله بعد ذلك أن يتوجه بأي سؤال للشاهد من شأنه أن يشرح أو يبين أي إجابة أدلى بها.


  • المادة 94 

    يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تستدعي أي شخص ترى أن في سماع شهادته بيانا للحقيقة.


  • المادة 95 

    للإدعاء أو المحكمة أن تستعين بخبير تندبه لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية وإعداد تقرير عنها.

    ويجوز للمحكمة أن تقبل ذلك التقرير في معرض البينة دون الحاجة إلى استدعاء الخبير لأداء الشهادة أمامها، وذلك دون إجحاف بحق أي من طرفي الدعوى في طلب استدعاء الخبير لمناقشته في محتويات التقرير.


  • المادة 96 

    على المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال ترى أنه لا علاقة له بالقضية، أو أنه لا فائدة منه أو أن فيه محاولة للتأثير على الشاهد أو الإيحاء إليه، كما تمنع توجيه أي سؤال جارح أو مخل للآداب إذا لم يكن متعلقا بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم، أو التشويش عليهم، عند تأدية الشهادة.


  • المادة 97 

    على كل شاهد استدعي لأداء شهادة أمام المحكمة أن يؤدي اليمين على أن يقول الحق ولا شيء غير الحق قبل الشروع في الإدلاء بشهادته. ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إلى طلب ذلك.

    ويجوز للمحكمة أن تعفي أي شاهد من أداء اليمين لصغر سنه أو لعدم إدراكه معنى اليمين، وفي هذه الحالة يجوز لها أن تستمع إلى أقواله على سبيل الاستدلال.


  • المادة 98 

    يجوز للمحكمة في أي وقت ولأي سبب تراه تأجيل المحاكمة، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، ويجوز لها أن تأمر بوضع المتهم في الحبس المؤقت أو بالإفراج عنه بكفالة أو بدونها لضمان حضوره أمامها في أي وقت تحدده.


  • المادة 99 

    للمحكمة إذا وجدت ضرورة لذلك، أن تنتقل إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو أي مكان آخر لإجراء معاينة أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور، وأن تمكّن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال.


  • المادة 100 

    1- بعد الانتهاء من سماع بينات الإثبات والنفي على النحو المبين في هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تستمع إلى مرافعات أطراف القضية.
    يبدأ المتهم أو وكيله بإلقاء مرافعته أولا إذا كان قد قدم شهود نفي، ثم يلقي ممثل الاتهام مرافعته، فإن لم يكن المتهم قد قدم شهود نفي يبدأ ممثل الاتهام أولا ثم يليه المتهم أو وكيله.
    3- بعد سماع المرافعات يقفل محضر القضية، على أن يجوز للمحكمة أن تعيد فتحه لسماع أي بيانات إضافية إذا كان في رأيها أن في ذلك تحقيق للعدالة، كما يجوز لها في مثل هذه الحالة الاستماع إلى مرافعات جديدة.


  • المادة 101 

    بعد قفل محضر القضية على الوجه المبين في المادة السباقة، على المحكمة أن تقرر ما إذا كان المتهم مذنبا أم غير مذنب.


  • المادة 102 

    إذا قررت المحكمة إدانة المتهم يسأل عما إذا كان يرغب في استدعاء من يشهد بحسن سيرته وأخلاقه.

    وبعد الاستماع إلى هؤلاء الشهود أن قدموا، تسمع المحكمة لما قد يكون للمتهم من ظروف تستدعي تخفيف العقوبة ويقدم ممثل الادعاء سوابق المتهم - إن وجدت - ويصدر بعد ذلك حكما بالعقوبة التي تقرر توقيعها على المتهم أو أي أمر آخر وفقا لما ينص عليه القانون.


  • المادة 103 

    (كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 لسنة 1989):

    إذا كان المتهم محبوسا، فعلى إدارة السجن إحضاره أمام المحكمة في الجلسة المحددة لنظر الدعوى وسماع الحكم فيها، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.


  • المادة 104 

    في الجرائم التي يجوز فيها دفع الدية على المحكمة قبل إصدار الحكم أن تحيل الأمر إلى المحكمة الشرعية لتقدير الدية الواجب دفعها.


  • المادة 105 

    كل قرار أو حكم يصدر عن المحكمة يجب أن يكتب ويعلن باللغة العربية في جلسة علنية، وذلك مباشرة بعد نهاية المحاكمة أو في أي وقت لاحق تحدده المحكمة.


  • المادة 106 

    (كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 لسنة 1989):

    تضاف إلى البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم، عبارة «... وإجراءات إعلانهم وصدور الحكم في حضورهم أو غيبتهم..» بعد عبارة «.. والقضاة الذين اشتركوا في الحكم، والخصوم...».


  • المادة 107 

    ينطق رئيس المحكمة بالحكم في جلسة علنية، ويكون ذلك بتلاوة منطوقه. ويجب أن يكون الأعضاء الذين اشتركوا في الحكم حاضرين تلاوته، فإذا حصل مانع لأحدهم وجب أن يوقع على مسودته. فإذا نطق بالحكم عقب المرافعة، وجب أن تودع مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة ومبينا بها تاريخ إيداعها، وذلك في ظرف سبعة أيام من يوم النطق بالحكم. فإن كان النطق بالحكم في جلسة أخرى غير جلسة المرافعة، وجب أن تودع مسودته عقب النطق به.


  • المادة 108 

    يوقع رئيس المحكمة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق، وتحفظ في ملف الدعوى، وذلك في ظرف ثلاثة أيام من إيداع المسودة.


  • المادة 108 مكرر

    (كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 لسنة 1989):

    تعلن صورة الحكم الغيابي لشخص محكوم عليه، فإن لم يتيسر ذلك تسلم نسخة الإعلان في محل إقامته وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد (37، 38، 39) من هذا القانون.
    ويجوز أن يجري إعلان الحكم الغيابي طبقا لنموذج الملخص الذي يصدر به قرار من رئيس المحاكم العدلية.


  • المادة 109 

    كل حكم صدر تعطى صورة رسمية منه لكل من المتهم والمدعي، بدون رسوم. وتسلم الصورة للخصوم شخصيا. وتعلن رسميا لمن تأمر المحكمة بإعلانهم.

    ويجوز لكل من له مصلحة أن يطلب تسليمه صورة رسمية من الحكم أو من محضر الجلسة، بعد دفع الرسم المقرر. ويفصل في الطلب رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، ولهذا الرئيس أن يعفي الطالب من دفع الرسم إذا رأى مبررا لذلك.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.