قانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

طباعة
 
الفقرة: أ- الإعلان بالحضور (36-42)
  • المادة 36 

    للنيابة العامة أو الشرطي الذي يباشر التحقيق أن يطلب حضور أي شخص أمامه إذا كان حضور ذلك الشخص ضرورياً، ويكون ذلك بإعلانه بأمر حضور.


  • المادة 37 

    يبلغ الإعلان بالحضور بواسطة الشرطة أو أي موظف تكلفه المحكمة التي تصدره.


  • المادة 38 

    1- يعلن أمر الحضور إلى من صدر الأمر بإعلانه شخصياً، متى كان ذلك ممكناً، ويسلم نسخة من الإعلان، ويوقع في المكان المعد لذلك في النسخة الأخرى.
    2- إذا استحال الحصول على توقيع من صدر الأمر بإعلانه تسلم صورة الإعلان إلى أي من أقاربه الذكور البالغين القاطنين معه، ويوقع ذلك الشخص بتلك الصفة على النسخة الأخرى.
    3- إذا لم يكن من الممكن تنفيذ الإعلان بأي من الوسيلتين السابقتين تلصق نسخة الإعلان على مكان ظاهر من مكان إقامة الشخص المراد إعلانه، وذلك في حضور شاهدين يوقعان على صورة الإعلان الأخرى.


  • المادة 39 

    على المكلف بتنفيذ إعلان الحضور أن يعيد الصورة الموقع عليها إلى الجهة التي أصدرته مبيناً فيه ما تم بشأنه.


  • المادة 40 

    إذا تخلف الشخص المعلن عن الحضور في الزمان والمكان المحددين بعد إعلانه بأي من الطرق المنصوص عنها في المادة (38) دون عذر مقبول، جاز إصدار أمر من النيابة العامة بالقبض عليه، سواء كان متهماً أو شاكياً أو شاهداً.


  • المادة 41 

    للشرطي الذي يباشر التحقيق، متى حضر أمامه شخص ذو صلة بالقضية، سواء من تلقاء نفسه أو بإعلان حضور أو بأمر قبض، أن يطلب من ذلك الشخص توقيع تعهد بالحضور في الموعد والمكان اللذين يعينهما له، فإذا تخلف عن الحضور سرت عليه أحكام المادة السابقة.


  • المادة 42 

    إذا كان المكلف بالحضور شركة أو هيئة، يعلن أمر الحضور إلى السكرتير أو المدير أو أي موظف مسئول بها مقيم في قطر.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.