يجب على الشرطي المسئول، عند تلقي بلاغ أو شكوى بشأن جريمة، أن يدون ملخصاً لما تلقاه في سجل الشكاوى الجنائية وأن يكلف مقدم البلاغ أو الشكوى بالتوقيع أو بوضع بصمته على الملخص المدون في السجل.
بعد القيام بالإجراءات المبينة في المادة السابقة على مدير مركز الشرطة أو من يكلفه بذلك التوجه فوراً إلى مكان الجريمة إذا كان ذلك ضرورياً لإجراء المعاينة اللازمة واتخاذ جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على الأدلة والاستماع إلى الشهود والخبراء والقبض على المتهم في الحالات التي يجيزها القانون، ما لم يكن قد سبق أن تم القبض عليه واستجوابه.ولا يجوز للشرطي تحليف الشهود أو الخبراء أو المتهمين اليمين.
يصدر أمر الندب للتحقيق كتابة، من عضو النيابة العامة المختص، إلى مأمور الضبط القضائي المختص مؤرخاً وموقعاً عليه ممن أصدره. وإذا كان الأمر متعلقاً بالتفتيش يحدد فيه مدة لسريانه وأن يتم تنفيذه مرة واحدة، وإذا لم ينفذ قبل انتهاء مدته جاز تجديده ما دامت مبررات إصداره قائمة.
على الشرطي المكلف بالتحقيق في البلاغ أو الشكوى أن يفتح محضراً للتحقيق يرفق به نسخة من سجل الشكوى الجنائية ويقيد فيه ما يأتي:1- أية معلومات تصل إليه عن الجريمة المبلغ عنها.2- أية خطوة اتخذها أو تحقيق قام به والحقائق التي تأكد له وقوعها من تحرياته.3- إفادات الشهود الذين استمع إليهم وأقوال المتهم.
1- يجوز للشرطي الذي يتولى التحقيق بموجب المادة (12) أن يستدعي أي شخص يعتقد أن شهادته قد تساعد في كشف الحقائق المتعلقة بالبلاغ أو الشكوى، وعلى أي شخص استدعي لذلك الغرض أن يجيب على الأسئلة التي يوجهها إليه المحقق بكل صدق وأمانة.2- إذا امتنع ذلك الشخص عن الحضور، جاز للشرطي إبلاغ الأمر للنيابة العامة لإصدار أمر بالقبض عليه وإجباره على المثول أمام المحقق.
يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه، ويتثبت من شخصيته. ويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة يميناً بأن يشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق، ويكون الحلف حسب الأوضاع الخاصة بديانته. ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين. وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد إذا تعلق الأمر بشهادته.ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها، فإن امتنع أو لم يستطع وضع إمضائه أو ختمه أو بصمته، أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.
لا يجوز للمحقق أو أي شخص ذي صفة رسمية أن يتوعد متهماً أو شاهداً أو يعده بمنفعة بقصد التأثير على إجاباته.
إذا اعترف المتهم أو أي شخص أثناء التحقيق أو في أي وقت قبل بداية المحاكمة بارتكاب جريمة وجب أخذه للنيابة العامة لتدوين اعترافه تفصيلياً في محضر التحقيق، وتلاوته عليه، ومن ثم يوقعه القاضي.