قانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية

طباعة
 
الفقرة: في واجبات القضاة (25-28)
  • المادة 25 

    يحلف القاضى قبل مباشرة مهام منصبه يميناً أمام الحاكم بأن يحكم بين الناس بالعدل وأن يحترم قوانين البلاد ويطبقها دون خشية أحد ودون محاباة.


  • المادة 26 

    لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته.


  • المادة 27 

    لا يجوز لأي قاض أن ينظر في أية قضية يكون له فيها أية مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، كما لا يجوز له ذلك إذا كانت علاقته بأي واحد من أطرافها تتنافى وحياده كقاض.


  • المادة 28 

    لا يجوز للقاضى أو عضو المحكمة أن يبدي النصائح للخصوم أو يبدي رأياً في المنازعات المعروضة على المحكمة قبل صدور الحكم أو القرار. كما لا يجوز لهم إفشاء أسرار المداولة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.