قانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية

طباعة
 
الفقرة: 2- في حصانات القضاة وعدم قابليتهم للإعفاء (23-24)
  • المادة 23 

    القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وتصدر أحكامهم وتنفذ وفق القانون.


  • المادة 24 

    مع مراعاة أحكام مواد الفصل السابع من هذا القانون لا يجوز إعفاء القاضى من منصبه سواء أكان ذلك بالعزل أم بالنقل. كما لا يجوز تخفيض منصبه.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.