القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وتصدر أحكامهم وتنفذ وفق القانون.
مع مراعاة أحكام مواد الفصل السابع من هذا القانون لا يجوز إعفاء القاضى من منصبه سواء أكان ذلك بالعزل أم بالنقل. كما لا يجوز تخفيض منصبه.