قانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية

طباعة
 
الفقرة: (1) المحكمة الجزائية الصغرى: (3-3)
  • المادة 3 

    (كما تعدلت بموجب القانون رقم 21 لسنة 1971 الجريدة الرسمية 8 لسنة 1971):

    تختص المحكمة الجزائية الصغرى بالفصل في جميع المخالفات والجنح.


  • المادة 4 

    تختص المحكمة الجزائية الكبرى بالفصل في جميع الجنايات، كما تختص بالنظر في الاستئنافات من الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية الصغرى في المخالفات.
    ويتبع في ذلك إجراءات الاستئناف أمام محكمة الاستئناف ويصبح حكماً نهائياً.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.