قانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية الدوحة

طباعة
 
الفقرة: الفصل الثالث: أقسام البلدية (34-39)
  • المادة 34 

    تؤلف الإدارة التنفيذية للبلدية من الأقسام الآتية:
    1- قسم الشئون المالية.
    2- قسم الشئون الإدارية.
    3- قسم الصحة.
    4- قسم التنظيم والمباني.
    5- قسم الحدائق والمتنزهات.
    ويجوز إضافة أقسام أخرى بقرار من نائب الحاكم بناء على عرض رئيس البلدية.


  • المادة 35 

    يقوم قسم الشئون المالية بتحضير الميزانية والحساب الختامي وتنفيذ أبواب الميزانية وبنودها.


  • المادة 36 

    يقوم قسم الشئون الإدارية بإعداد التقارير والرسائل والإخطارات والنشرات وتسلم الرسائل الواردة وتوزيعها على الجهات المختصة، وتنفيذ كل ما يتعلق بشئون الموظفين والمستخدمين.


  • المادة 36 مكرر

    (أضيفت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968):

    يقوم قسم التنظيم والمباني بتنفيذ القوانين والقرارات الخاصة بالتنظيم والمباني، ورفع الأنقاض وهدم المباني الآيلة للسقوط وإزالة الأشياء التي تعوق حركة المرور وإعداد مشروعات المناطق السكنية والصناعية.


  • المادة 36 مكرر 1

    (أضيفت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968):

    يقوم قسم الصحة بتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالنظافة العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وبأية أعمال أخرى مماثلة تضاف إليه من وقت لآخر.


  • المادة 36 مكرر 2

    (أضيفت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968):

    يقوم قسم الحدائق والمتنزهات بإعداد مشروعات تشجير الشوارع والميادين وإنشاء الحدائق والمتنزهات العامة والمشاتل ومراقبتها وصيانتها وبأية أعمال أخرى مماثلة تضاف إليه من وقت لآخر.


  • المادة 37 

    مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على موظفي البلدية ومستخدميها جميع القوانين والأنظمة الخاصة بموظفي الحكومة ومستخدميها.


  • المادة 38 

    تلغى جميع القواعد والأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.


  • المادة 39 

    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.