قانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية الدوحة

طباعة
 
الفقرة: الفصل الثالث: نظام سير الأعمال في المجلس البلدي (16-27)
  • المادة 16 

    (كما تعدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968):

    يجتمع المجلس البلدي اجتماعاً عادياً كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه، على ألا تقل الاجتماعات عن ثمانية في السنة ويجوز عقد اجتماع غير عادي إذا طلب عقده ربع عدد الأعضاء على الأقل ولا ينظر في الاجتماع غير العادي إلا المسائل التي دعي لنظرها.


  • المادة 17 

    توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة إلى جميع الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الاستعجال. ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.


  • المادة 18 

    يعد سكرتير المجلس جدول الأعمال بإشراف مدير البلدية ويعرض الجدول على الرئيس لإقراره، ويقوم السكرتير بتدوين محاضر الجلسات.


  • المادة 19 

    (كما تعدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968):

    يرأس رئيس البلدية اجتماعات المجلس ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه.


  • المادة 20 

    يجوز للمجلس البلدي عند مناقشة مسألة تتصل بدائرة معينة أن يطلب من مديرها إرسال مندوب عنها للإدلاء بالبيانات المطلوبة ويكون لهذا المندوب حق الاشتراك في المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.


  • المادة 21 

    للمجلس أن يعتبر مستقيلاً كل عضو تخلف بدون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسات متوالية. ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع أقوال العضو أو بعد إثبات غيابه عن الجلسة التي دعي لحضورها لسماع أقواله فيها ولا يجوز عقد هذه الجلسة قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ دعوة العضو إليها.


  • المادة 22 

    يقوم مدير البلدية بمهمة المقرر في المسائل المعروضة على المجلس ولا يشترك في التصويت. ويجوز للرئيس أن يدعو من يرى دعوته من موظفي أقسام البلدية لتقديم إيضاحات للمجلس عن المسائل المعروضة.


  • المادة 23 

    (ألغيت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968).


  • المادة 24 

    (ألغيت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968).


  • المادة 25 

    (كما تعدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968):

    يؤلف المجلس البلدي لجنة للمالية وأخرى لشئون الموظفين كما يجوز أن يؤلف لجاناً أخرى من بين أعضائه ومن غيرهم لبحث مسألة أو أكثر من المسائل التي تعرض عليه ولهذه اللجان أن تستدعي من ترى من الخبراء والأخصائيين لتقديم المعلومات اللازمة والإدلاء بآرائهم الفنية دون أن يشتركوا في التصويت.
    ويدون في محاضر جلسات اللجان جميع ما يدور فيها من مناقشات ولا يجوز للعضو أن يجمع بين عضوية أكثر من لجنتين.


  • المادة 26 

    لا يجوز للعضو، في جلسات المجلس أو في لجانه، أن يشترك في مداولة أو في قرار له فيه مصلحة سواء كان ذلك عن نفسه شخصياً أو بصفته ولياً أو وصياً أو قيماً أو وكيلا.


  • المادة 27 

    تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.