قانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية الدوحة

طباعة
 
الفقرة: الفصل الثاني: اختصاصات المجلس البلدي (13-15)
  • المادة 13 

    (كما تعدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968 والقانون رقم 5 لسنة 1969 والقانون رقم 1 لسنة 1971):

    يختص المجلس البلدي بالمسائل الآتية:
    1- مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بشئون التنظيم والمباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل البلدية سلطة مراقبة التنفيذ.
    2- الإشراف على شئون النظافة العامة.
    3- الإشراف على الأسواق العامة والمذابح.
    4- إنشاء الحدائق والمتنزهات العامة وتقديم الخدمات الزراعية اللازمة للحدائق الخاصة في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها.
    5- تسمية الأحياء والشوارع والميادين وتخصيص أرقام للمباني.
    6 - مراقبة إصدار أدوات ووحدات الوزن والقياس.
    7- إعداد المشروعات الإصلاحية المتعلقة بالشئون التي تدخل في اختصاصها وعرضها على نائب الحاكم للنظر فيها.
    8 - النظر في الاقتراحات التي تقدم من الدوائر الحكومية في أي شأن من شئون البلدية وعرض التوصيات بصددها على نائب الحاكم.
    9- إعداد مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وعرضهما على وزير المالية للنظر فيهما.
    10- منع الإزعاج العام.
    11- مراقبة وضع الإعلانات.
    12- إعداد مشروع اللائحة الداخلية وتصدر بقرار من نائب الحاكم.
    13- الإشراف على جميع الأعمال الإدارية بالبلدية.
    14- الإشراف على جميع الشئون المالية الخاصة بالبلدية وذلك استثناء من القواعد والنظم المعمول بها حاليا.ً
    15- الإشراف على جميع موظفي وعمال البلدية وتعيينهم وتأديبهم وفصلهم وكافة شئونهم وذلك استثناء من أحكام قانون الوظائف العامة المدنية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1967 ولائحته التنفيذية.
    16- مباشرة جميع المشتريات والمبيعات وسائر العقود المتعلقة بأعمال البلدية وذلك استثناء من القواعد والأنظمة المعمول بها حالياً.


  • المادة 14 

    تتضمن ميزانية الدولة السنوية الاعتمادات اللازمة لقيام البلدية بالمهام الموكولة إليها.
    وتسري على الميزانية وحسابها الختامي الأحكام التي تسري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي والتي ينظمها القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر.


  • المادة 15 

    (كما تعدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968):

    يجوز لنائب الحاكم تعطيل أي قرار من قرارات المجلس إذا رأى أنه يتعارض مع الصالح العام.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.