لا تكون اجتماعات كل من الجمعية العامة والمكتب التنفيذي واللجان المتخصصة صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء.وتصدر القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
للأمين العام والأمين العام المساعد ورؤساء الأقسام بالأمانة العامة أن يحضروا اجتماعات اللجان المتخصصة وأن يشتركوا في المناقشات والتصويت.وفي حالة حضور الأمين العام اجتماعات إحدى اللجان تكون له الرئاسة.
يجوز لكل جهاز من الأجهزة المشار إليها في المادة (20) أن يدعو لاجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص من غير أعضائه للإسهام في دراسة الموضوعات التي تطرح عليه، دون أن يكون لهم صوت معدود.
يختار الوزير مرشحي الدولة لعضوية المجالس العربية والإقليمية والدولية التابعة للمنظمات.
تدرج اعتمادات خاصة في ميزانية الوزارة لأعمال اللجنة الوطنية واشتراكات الدولة في المنظمات.
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1979 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.