قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1993 بشأن اللجان الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم

طباعة
 
الفقرة: الفصل السادس (20-26)
  • المادة 20 

    لا تكون اجتماعات كل من الجمعية العامة والمكتب التنفيذي واللجان المتخصصة صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
    وتصدر القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


  • المادة 21 

    للأمين العام والأمين العام المساعد ورؤساء الأقسام بالأمانة العامة أن يحضروا اجتماعات اللجان المتخصصة وأن يشتركوا في المناقشات والتصويت.
    وفي حالة حضور الأمين العام اجتماعات إحدى اللجان تكون له الرئاسة.


  • المادة 22 

    يجوز لكل جهاز من الأجهزة المشار إليها في المادة (20) أن يدعو لاجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص من غير أعضائه للإسهام في دراسة الموضوعات التي تطرح عليه، دون أن يكون لهم صوت معدود.


  • المادة 23 

    يختار الوزير مرشحي الدولة لعضوية المجالس العربية والإقليمية والدولية التابعة للمنظمات.


  • المادة 24 

    تدرج اعتمادات خاصة في ميزانية الوزارة لأعمال اللجنة الوطنية واشتراكات الدولة في المنظمات.


  • المادة 25 

    يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1979 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.


  • المادة 26 

    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.