مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

طباعة
 
الفقرة: الفصل الرابع (20-22)
  • المادة 20 

    تتكون الموارد المالية للمجلس الأعلى مما يلي:
    1- الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
    2- الأموال التي يحققها من ممارسة أنشطته.
    3- عوائد استثمار أمواله.
    4- القروض التي يعقدها مع الغير.


  • المادة 21 

    يكون للمجلس الأعلى موازنة سنوية تقديرية يتم إعدادها طبقاً للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية، كما يكون له حساب خاص تودع فيه أمواله.
    وتبدأ السنة المالية للمجلس من أول ابريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي بنهاية مارس من العام التالى.


  • المادة 22 

    للمجلس تعيين مراقب حسابات أو أكثر، ولمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المجلس الأعلى وسجلاته ومستنداته، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح. وله أن يتحقق من موجودات المجلس الأعلى والتزاماته، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع تقريراً بذلك إلى الأمير.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.