تنشأ بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة لجنة تسمى «لجنة الإعفاء الضريبي» من ممثلين اثنين عن وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وممثل عن كل من وزارة الطاقة والصناعة، وغرفة تجارة وصناعة قطر ويرشح الوزيران ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ممثليهم في اللجنة ويصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير. ويجوز لمجلس الوزراء تعديل تشكيل اللجنة.
تختص لجنة الإعفاء الضريبي بما يلي:1- تلقي ودراسة طلبات الإعفاء من ضريبة الدخل وإعداد التوصيات بشأنها:أ- في حالة صدور التوصية بالإعفاء لمدة خمس سنوات ترفع التوصية إلى الوزير للموافقة. وفي حالة صدور التوصية بالإعفاء لمدة تزيد على خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات ترفع التوصية للوزير لعرضها على مجلس الوزراء مشفوعة برأيه. وتبدأ مدة الإعفاء من تاريخ بدء ممارسة العمل.ب- وفي حالة التوصية بعدم الموافقة على الإعفاء، يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار اللجنة للوزير. وعلى الوزير اتخاذ قراره في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم إليه.ويكون قرار الوزير نهائياً في هذا الشأن.2- التوصية إلى الوزير بناءً على طلب الإدارة بقرار مسبب بإسقاط الإعفاء السابق منحه إلى أية شركة تكون قد أخلّت بواجباتها القانونية أو انحراف عن أغراضها أو أسست على وجه غير قانوني، وتحصيل الضرائب التي تم إعفاؤها منها وتطبيق الجزاءات القانونية ضدها.
تراعي لجنة الإعفاء الضريبي عند نظر طلبات الإعفاء أن تتوافر فيها كل أو بعض الضوابط التالية وفقاً لتقدير اللجنة:1- أن يسهم المشروع في دعم الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو النفط أو التعدين أو السياحة أو استصلاح الأراضي أو المواصلات أو أية نشاطات ومشاريع تحتاج إليها البلاد وتكون ذات منافع اقتصادية أو اجتماعية، سوءا كانت هذه المشاريع مملوكة بالكامل لأفراد أو شركات أو مؤسسات قطرية أو أجنبيه أو مشتركة.2- أن يكون المشروع متفقاً مع أهداف خطة التنمية الاقتصادية وحاصلاً على موافقة الجهات الحكومية المختصة.3- أن يسهم المشروع في تنمية الاقتصاد الوطني مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:أ- الربحية التجارية.ب- مدى التكافل مع المشاريع الأخرى.جـ- مدى اعتماد المشروع على عناصر الإنتاج المتوافرة في البلاد.د- مدى أثره على الميزان التجاري أو ميزان المدفوعات.4- أن يدخل المشروع تقنيات حديثة.5- أن يؤدي المشروع إلى خلق فرص عمل للمواطنين.
1- يجوز منح إعفاء ضريبي للمقاولين الذين يقومون بتنفيذ المشروعات المنصوص عليها في المادة (22) عن أرباحهم المتحققة من هذا التفيذ.2- تسري أحكام المادتين (21)، (22) من هذا القانون على حالات التوسع في المشروعات التي تتجاوز تكلفة توسعتها خمسين بالمائة من القيمة الرأسمالية الأصلية للمشروع.
تظل سارية الإعفاءات الضريبية التالية:أ- الإعفاءات التي تتمتع بها الشركات وفقاً للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 المشار إليه، وذلك لحين انتهاء فترة الإعفاء الخاصة بكل منها.ب- الإعفاءات الخاصة بمعاملات الشركات الأجنبية مع وزارتي الدفاع والداخلية وفقاً للقانون رقم (6) لسنة 1991 المشار إليه.جـ- الإعفاءات التي تقررها اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وغيرها من الاتفاقيات التي تقرر إعفاءات ضريبية.
على المكلف الذي يستفيد من الإعفاء الضريبي إمساك دفاتر حسابات منتظمة وفقاً للأصول المحاسبية، وتقديم ميزانية وحساب أرباح وخسائر إلى الإدارة خلال أربعة أشهر من نهاية كل سنة ضريبية، وإلا جاز إلغاء الإعفاء طبقاً لأحكام هذا القانون.