يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، بحد أدنى تسعة أشهر، وكان سلوكه في السجن مما يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. وإذا كانت العقوبة هي الحبس المؤبد، فيفرج عنه إذا قضى عشرين سنة على الأقل، بذات الشروط المبينة في الفقرة السابقة.
إذا تعدت العقوبات المحكوم بها، لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن، وجب أن يتم الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات، ما لم تأمر المحكمة بسريان العقوبات بالتطابق. أما إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة أثناء وجوده في السجن، فيتم الإفراج عنه تحت شرط؛ على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة الأخيرة، مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم عليه بها من اجل ارتكابها.
تخصم المدة التي يقضيها المتهم في الحبس الاحتياطي من العقوبة المقيدة للحرية المحكوم عليه بها، وفي هذه الحالة يتم الإفراج تحت شرط على أساس ثلاثة أرباع باقي المدة المحكوم بها مخصوماً منها مدة الحبس الاحتياطي.
تحدد اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى والواجبات التي يلتزم المفرج عنه تحت شرط بمراعاتها طوال مدة الإفراج، وذلك للتحقق من محل إقامته، وسلامته، ومعيشته، وضمان حسن سيرته وسلوكه، ويجوز أن يكون من بينها وضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة تعادل المدة الباقية من العقوبة، على ألا تجاوز ثلاث سنوات. ويجوز تخفيض مدة المراقبة أو إعفاء المفرج عنه منها كلياً.
يصدر بالإفراج تحت شرط قرار من وزير الداخلية، بناء على اقتراح مدير السجون، ويحدد القرار الشروط والواجبات المفروضة على المفرج عنه. ويجوز بذات الأداة إعادة المفرج عنه إلى السجن لإتمام العقوبة المحكوم بها، إذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه، أو مخالفة شروط الإفراج.