للوزارة من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى تقدم إليها أن تجري تحقيقاً مع المحاسب القانوني فيما ينسب إليه من أمور تخل بالشرف، أو تمس بكرامة المهنة، أو تسيء إلى تقاليدها، أو تتضمن إهمالاً في تأدية الواجبات، أو تخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.فإذا تبين للوزارة أن الواقعة المنسوبة للمحاسب القانوني تشكل جريمة جنائية أحالت الموضوع إلى النيابة العامة، وإذا تبين لها أنها تشكل مخالفة تأديبية، قامت بإحالة الموضوع إلى مجلس التأديب، ويتولى التحقيق ومباشرة الدعوى مدير الإدارة المختصة أو من يندبه الوزير لهذا الغرض.
يكون تأديب المحاسبين القانونيين أمام مجلس تأديب يشكل بقرار من الوزير برئاسة أحد قضاة المحكمة المدنية الكبرى أو من في حكمها يختاره وزير العدل بناء على ترشيح رئيس المحاكم العدلية، وعضوية أحد موظفي الوزارة وأحد موظفي ديوان المحاسبة يختاره رئيسه.
يعاقب المحاسب القانوني الذي أخل بواجباته المهنية أو خرج على مقتضياتها أو ارتكب مخالفة لأصول المهنة أو معايير المحاسبة والتدقيق المتعارف عليها أو آدابها أو خالف حكماً من أحكام هذا القانون واللوائح أو القرارات المنفذة له بالعقوبات التأديبية الآتية: 1- التنبيه. 2- الإنذار. 3- الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنة. 4- شطب الاسم من السجل المقيد فيه.
يفصل مجلس التأديب الابتدائي في المخالفات بعد إعلان المخالف بالحضور أمامه قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بخمسة عشر يوماً عل الأقل، وذلك بكتاب مسجل يتضمن ملخص المخالفات المنسوبة إليه وتاريخ انعقاد الجلسة ومكانها، وتكون جلساته سرية.ويجوز للمخالف أن يبدي دفاعه شفاهة أو كتابة بنفسه أو بمن يوكله من زملائه المشتغلين بالمهنة أو من المحامين.وللمجلس أن يقرر حضور المخالف بنفسه، فإذا لم يحضر رغم إعلانه جاز اتخاذ القرار في غيبته، ويجب أن يكون القرار الصادر في الدعوى التأديبية علنياً ومسبباً.
يخطر المحاسب القانوني بقرار مجلس التأديب بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، ويقوم مقام الإخطار تسليم المحاسب القانوني بعد توقيعه بالاستلام صورة من القرار.
للمحاسب القانوني الذي صدر ضده قرار تأديبي التظلم منه إلى مجلس التأديب الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار بكتاب مسجل أو من تاريخ تسلمه صورته.ويقدم التظلم للجنة، ويجب أن يتضمن أوجه الطعن على القرار والطلبات وأن ترفق به المستندات المؤيدة له، ويترتب على تقديم التظلم في الميعاد وقف تنفيذ القرار الصادر بتوقيع الجزاء حتى يفصل في التظلم نهائياً من مجلس التأديب الاستئنافي
يشكل مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف يختاره وزير العدل بناءً على ترشيح رئيس المحاكم العدلية، وعضوية أحد موظفي الوزارة ومحاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة يختاره الوزير، على ألا يشترك في المجلس من باشر التحقيق أو كان عضواً في مجلس التأديب الابتدائي، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائه. ولمجلس التأديب الاستئنافي أن يؤيد أو يخفف أو يلغي الجزاء التأديبي. ويصدر قراره بأغلبية آراء أعضائه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.
لا يحول اعتزال المحاسب القانوني المرخص له أو وقفه عن مزاولة المهنة دون محاكمته تأديبياً عن المخالفات التي ارتكبها خلال مزاولته للمهنة.
تسقط الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ اعتزال المهنة أو الإيقاف عن العمل.
تدرج قرارات التأديب في سجل خاص يعد لهذا الغرض، ويؤشر بمضمونها في السجل المقيد فيه المحاسب القانوني.وتتولى اللجنة إخطار جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة بقرارات التأديب النهائية الصادرة بالشطب أو الإيقاف عن العمل.
للمحاسب القانوني الذي صدر قرار تأديبي نهائي بشطب اسمه من السجل المقيد فيه، أن يطلب من اللجنة إعادة قيد اسمه في ذلك السجل بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار. ويجب على اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أن تصدر قرارها بإعادة أو رفض القيد. وفي حالة رفض الطلب لا يجوز للمحاسب القانوني طلب تجديده إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ صدور قرار الرفض. وتكون قرارات اللجنة التي تصدر في هذا الشأن نهائية. وتتبع في تقديم طلبات إعادة القيد الأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.
إذا فقد أحد المحاسبين القانونيين المقيدين في سجلات المحاسبين القانونيين أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، أحال الوزير الأمر إلى اللجنة للنظر فيه، والأمر عند الاقتضاء بشطبه من السجل المقيد فيه. ولمن تم شطب اسمه أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.