قانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل

طباعة
 
الفقرة: الباب التاسع: أحكام عامة (33-39)
  • المادة 33 

    في حالة دخول المكلف في اتفاقات أو عمليات أو معاملات يكون أحد أهدافها الأساسية تجنب أداء الضريبة المستحقة، يجوز للهيئة سحب الميزة الضريبية التي حصل عليها بسبب هذه الاتفاقات أو العمليات أو المعاملات، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة.
    ويجوز للهيئة، في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، اتخاذ الإجراءات الآتية كلها أو بعضها:
    1- تطبيق قيمة سعر السوق، في حالة المنافسة الكاملة، على تصرف أو حدث اقتصادي يكون المكلف قد أخضعه لقيمة مختلفة.
    2- إعادة تكييف التصرف إذا لم يعكس شكله مضمونه الحقيقي.
    3- تعديل مبلغ الضريبة المستحق على المكلف أو أي شخص آخر تكون له علاقة بالاتفاقات أو العمليات أو المعاملات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.


  • المادة 34 

    لا يخل تطبيق هذا القانون بأية التزامات مفروضة بموجب اتفاقيات أو ترتيبات دولية، تكون الدولة طرفاً فيها، في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية أو مكافحة التجنب الضريبي الدولي.
    ويصدر الوزير القرارات اللازمة لإنفاذ تلك الالتزامات، وتكون قراراته في هذا الشأن ملزمة لكافة الجهات والكيانات في الدولة بما فيها الأجهزة التي تطبق أنظمة ضريبية خاصة بموجب القوانين المنظمة لها.


  • المادة 35 

    يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون.


  • المادة 36 

    يصدر الوزير، بناءً على اقتراح الرئيس، قراراً بضوابط وأحكام وإجراءات منح الإعفاءات الضريبية أو إلغائها.
    ويصدر بالإعفاء قرار من الوزير إذا كانت مدة الإعفاء لا تجاوز خمس سنوات، ومن مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.
    ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تقرير سعر ضريبي تفضيلي لبعض القطاعات أو المشروعات نظراً لطبيعتها أو طبيعة المنطقة التي تقام بها.


  • المادة 37 

    ينقضي حق الهيئة في ربط الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها عن سنة ضريبية معينة، بانقضاء خمس سنوات تالية للسنة التي قدم فيها المكلف الإقرار.
    وفي حالة عدم قيام المكلف بتقديم الإقرار، ينقضي حق الهيئة في ربط الضريبة بمضي عشر سنوات تالية للسنة الضريبية التي لم يقدم المكلف عنها الإقرار.
    وفي حالة عدم قيام المكلف بالتسجيل بالهيئة وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا القانون، تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من تاريخ اكتشاف الهيئة لأنشطة المكلف.
    وبالإضافة إلى أسباب قطع التقادم المقررة قانوناً، تنقطع المدد المشار إليها في الفقرات السابقة، بموجب إخطار المكلف بكتاب مسجل، بأحد الأمور الآتية:
    أ- قرار ربط الضريبة وفقاً لأحكام المادتين (14)، (15) من هذا القانون.
    ب- أداء الضريبة أو الجزاءات المالية المستحقة.
    ت- إحالة النزاع إلى لجنة التظلم الضريبي.


  • المادة 38 

    يسقط حق الهيئة في تحصيل الضرائب والجزاءات المالية بمضي عشر سنوات تالية للسنة التي أصبح خلالها مبلغ الضريبة والجزاءات المالية مستحقاً.


  • المادة 39 

    ينقضي حق المكلف في طلب استرداد الضرائب والجزاءات المالية المتحصلة منه، دون وجه حق، بمضي خمس سنوات من تاريخ ثبوت عدم أحقية الهيئة في تحصيل مبلغ الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها وعلمه بذلك.
    وبالإضافة إلى أسباب قطع التقادم المقررة قانوناً، تنقطع المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بالطلب الذي يخطر به المكلف الهيئة، بكتاب مسجل، بمطالبته برد ما تم تحصيله من ضرائب وجزاءات مالية دون وجه حق.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.