قانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل

طباعة
 
الفقرة: الفصل الثاني: العقوبات (26-32)
  • المادة 26 

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف أو شخص مسؤول:
    1- قدم دفاتر أو سجلات أو مستندات مزورة أو صورية.
    2- استعمل طرقاً احتيالية، تشمل تقديم بيانات أو مستندات مزورة أو صورية أو غير صحيحة، بقصد الحصول على خصم أو إعفاء ضريبي أو استرداد الضريبة التي سبق أداؤها.
    3- تعمد عدم التسجيل لأغراض الضريبة أو إخفاء الدخل الحقيقي أو أي نشاط خاضع للضريبة.
    4- قام بأي عمل بقصد منع موظفي الهيئة من أداء واجباتهم.


  • المادة 27 

    يكون الشخص الذي شارك عمداً في مخالفة أي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، مسؤولاً بالتضامن مع المكلف أو الشخص المسؤول، عن سدد أية مبالغ مستحقة نتيجة المخالفة.
    ويكون كل من المتنازل والمتنازل إليه والشركاء في شركات الأشخاص وممثل الشخص غير المقيم وموكله، مسؤولين بالتضامن عن سداد الضرائب والجزاءات المالية المستحقة للهيئة، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة.


  • المادة 28 

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (16) من هذا القانون.


  • المادة 29 

    تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.


  • المادة 30 

    لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية، عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين (26)، (27) من هذا القانون، إلا بناءً على طلب كتابي من الرئيس.


  • المادة 31 

    للرئيس أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (26)، (27) من هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم بات، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة وسداد الضريبة المستحقة والجزاءات المالية.
    ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أوانقضاؤها، بحسب الأحوال.
    وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.


  • المادة 32 

    يكون لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
    ويحق لهؤلاء الموظفين الدخول إلى المحال التي يزاول فيها المكلف نشاطه وملحقاتها، للقيام بأي أعمال يقتضيها تطبيق أحكام هذا القانون، وفقاً لما تحدده اللائحة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.