يؤدي المكلف الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم منه، وفي ذات يوم تقديم الإقرار، وفي حالة إخطاره بقرار الهيئة بالربط بالتعديل أو بالتقدير، وانقضاء مدة الاعتراض المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، دون تقديم اعتراض، يكون المكلف ملزماً بأداء الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها.وفي حالة موافقة المكلف على قرار الهيئة الصادر بالبت في الاعتراض، تؤدى الضريبة المستحقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار.وفي غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، تحصل الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها دفعة واحدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون دون رد أو من تاريخ إخطار المكلف أو الشخص المسؤول برد الهيئة على الاعتراض.ويجوز للهيئة، بناءً على طلب صاحب الشأن، الموافقة على أداء الضريبة المستحقة والجزاءات المالية المتعلقة بها على أقساط، وفقاً لما تبينه اللائحة، فإذا لم يقم المكلف بأداء أي قسط من الأقساط في الموعد المحدد، استحقت جميع الأقساط المتبقية فوراً.ويكون كل من المتنازل والمتنازل إليه، والبائع والمشتري، مسؤولين بالتضامن عن سداد ما يستحق من ضرائب وجزاءات مالية عن النشاط المتنازل عنه أو المباع حتى تاريخ إخطار الهيئة بالتنازل أو البيع الموثقين.