قانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل

طباعة
 
الفقرة: الباب السابع: تحصيل واسترداد الضريبة
  • المادة 20 

    يؤدي المكلف الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم منه، وفي ذات يوم تقديم الإقرار، وفي حالة إخطاره بقرار الهيئة بالربط بالتعديل أو بالتقدير، وانقضاء مدة الاعتراض المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، دون تقديم اعتراض، يكون المكلف ملزماً بأداء الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها.
    وفي حالة موافقة المكلف على قرار الهيئة الصادر بالبت في الاعتراض، تؤدى الضريبة المستحقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار.
    وفي غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، تحصل الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها دفعة واحدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون دون رد أو من تاريخ إخطار المكلف أو الشخص المسؤول برد الهيئة على الاعتراض.
    ويجوز للهيئة، بناءً على طلب صاحب الشأن، الموافقة على أداء الضريبة المستحقة والجزاءات المالية المتعلقة بها على أقساط، وفقاً لما تبينه اللائحة، فإذا لم يقم المكلف بأداء أي قسط من الأقساط في الموعد المحدد، استحقت جميع الأقساط المتبقية فوراً.
    ويكون كل من المتنازل والمتنازل إليه، والبائع والمشتري، مسؤولين بالتضامن عن سداد ما يستحق من ضرائب وجزاءات مالية عن النشاط المتنازل عنه أو المباع حتى تاريخ إخطار الهيئة بالتنازل أو البيع الموثقين.


  • المادة 21 

    للرئيس، في الحالات التي يتبين فيها أن تحصيل الضريبة مهدد بالضياع، استصدار أمر من قاضي الأمور المستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المكلف اللازمة لتحصيل الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها، سواءً كانت في حيازة المكلف أم غيره.
    وتعتبر هذه الأموال محجوزاً عليها حجزاً تحفظياً من تاريخ إخطار المكلف بأمر قاضي الأمور المستعجلة، ولا يجوز له التصرف فيها إلا في حالة رفع الحجز التحفظي بأمر من قاضي الأمور المستعجلة.
    ويجوز للمكلف ولذوي الشأن الطعن في الأمر بتوقيع الحجز التحفظي أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار.


  • المادة 22 

    إذا أصبح قرار ربط الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها نهائياً، ولم يتم أداؤها في التاريخ المحدد، يقوم الرئيس، باتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على أموال المكلف اللازمة لتحصيل الضريبة، سواءً كانت هذه الأموال في حيازة المكلف أم غيره.
    ويجوز للهيئة أن تطلب، بكتاب مسجل، من أي شخص، أن يقدم لها خلال ثلاثيين يوماً من تاريخ تسلم هذا الكتاب، إقراراً بما في ذمته من مبالغ لحساب المكلف، ويشمل الإقرار ما يأتي:
    أ- المبالغ التي في ذمته لحساب المكلف وآجال أدائها.
    ب- المبالغ التي في حيازته والمستحقة للمكلف قبل طرف ثالث، وما إذا كان مرخصاً له بالأداء للمكلف نيابة عن الطرف الثالث.
    وعلى الشخص المذكور في الفقرة السابقة أداء المبالغ المستحقة على المكلف لحساب الهيئة في حدود مبلغ الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حلول أجلها. ويجب دفع المبالغ التي حل أجلها في تاريخ تقديم البيان للهيئة، خلال ثلاثين يوماً من هذا التاريخ.
    وفي حالة عدم تقديم الإقرار من هذا الشخص خلال المدة المحددة، أو في حالة عدم أداء المبالغ للهيئة، وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، تقوم الهيئة باتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على أموال هذا الشخص.
    وفي سبيل تطبيق أحكام الفقرتين الأولى والرابعة من هذه المادة، تخطر الهيئة المدين، وينفذ الحجز من قبل الهيئة وفقاً لأحكام القانون.
    ولا تسري أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذه المادة على البنوك، إلا بأمر من المحكمة.


  • المادة 23 

    مع مراعاة أحكام التقادم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للمكلف استرداد مبالغ الضريبة والجزاءات المالية المحصلة منه دون وجه حق، بطلب يقدم إلى الهيئة.
    وتقوم الهيئة بإخطار المكلف بقرارها بشأن طلب الاسترداد خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
    ويجوز للمكلف التظلم أمام لجنة التظلم الضريبي، في حالة رفض الهيئة طلب الاسترداد، أو في حالة عدم إخطارها المكلف بقرارها خلال المدة المشار إليها.
    وفي حلة تأخر الهيئة في رد المبالغ المحصلة، دون وجه حق، خلال المدة المشار إليها، يكون للمكلف الحق في تعويض، يحسب وفقاً لأحكام اللائحة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.