قانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل

طباعة
 
الفقرة: الباب الخامس: صلاحيات الهيئة وواجباتها (14-16)
  • المادة 14 

    تُربط الضريبة على أساس الدخل الخاضع للضريبة المبين بالإقرار، ويعتبر الإقرار ربطاً للضريبة والتزاماً بسدادها في ذات يوم تقديمه.
    وللهيئة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له، بما يتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة.
    كما يكون للهيئة إجراء ربط تقديري من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم المكلف لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه البيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.
    وعلى الهيئة، في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين، أن تخطر المكلف بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك بموجب كتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم.
    ويعتبر المصفي مكلفاً، وتتخذ إجراءات الربط في مواجهته.
    وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.


  • المادة 15 

    مع مراعاة أحكام التقادم المنصوص عليها في هذا القانون، لا يجوز للهيئة إعادة ربط الضريبة المستحقة على المكلف عن سنة ضريبية سبق ربط الضريبة عنها، إلا إذا تكشفت للهيئة معلومات جديدة تؤثر على الالتزامات الضريبية للمكلف لم يتم الاعتداد بها عند الربط السابق للضريبة.
    وتسري على قرار إعادة ربط الضريبة ذات القواعد المطبقة على قرار ربط الضريبة ابتداءً.


  • المادة 16 

    على موظفي الهيئة المحافظة على سرية المعلومات والمستندات التي تصل إلى علمهم أو تكون في حوزتهم أثناء أو بمناسبة أداء واجباتهم. 
    ويُعفى موظفو الهيئة من هذا الالتزام عند الإفصاح عن هذه المعلومات والمستندات في الحالات التالية:
    1- للمكلف أو وكيله، أو لأية جهة حكومية بشرط موافقة المكلف، وذلك ما لم يكن الإفصاح محظوراً بموجب نص في قانون آخــــر.
    2- بناءً على طلب أي جهة قضائية.
    3- في إطار إجراءات تبادل معلومات بموجب اتفاقية ضريبية دولية أو إقليمية تكون الدولة طرفاً فيها.
    وتعامل أي معلومات تحصل عليها الهيئة من سلطة مختصة أجنبية بمقتضى اتفاقية متعلقة بالمساعدة الإدارية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية على أنها سرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات، بما في ذلك المحاكم، والهيئات الإدارية المختصة بربط أو تحصيل الضرائب، أو بإنفاذ القانون أو بالملاحقة القضائية المتعلقة بها، أو بالبت في الطعون
    المتعلقة بها، أو بالإشراف على تلك الاختصاصات.
     ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو السلطات استعمال تلك المعلومات إلا في الأغراض المشار إليها، ويجوز لهم الكشف أو الإفصاح عن هذه المعلومات في الإجراءات العلنية لدى المحاكم أو في الأحكام القضائية، كما يجوز استعمال المعلومات التي تحصل عليها دولة متعاقدة لأغراض أخرى، إذا كانت قوانين كلتا الدولتين تجيز استعمالها لمثل هذه الأغراض الأخرى، وتسمح السلطة المختصة بالدولة المزودة بالمعلومات بمثل هذا الاستعمال
     

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.