قانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل

طباعة
 
الفقرة: الفصل الأول: الخضوع للضريبة (2-3)
  • المادة 2 

    تُفرض ضريبة سنوية على مجموع الدخل الخاضع للضريبة للمكلف، الناشئ عن مصادر في الدولة خلال السنة الضريبية السابقة.
    واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، تُفرض الضريبة على:
    1- الفوائد والعوائد المصرفية المتحققة خارج الدولة بشرط أن تكون ناتجة عن مبالغ ناشئة من نشاط المكلف فيها.
    2- العمولات المستحقة بمقتضى اتفاقات الوكالة أو الوساطة أو التمثيل التجاري، التي تحققت خارج الدولة عن أنشطة تمت فيها.


  • المادة 3 

    تشمل الدخول المتحققة في الدولة ما يأتي:
    1- الدخل الإجمالي الناشئ عن نشاط يزاول في الدولة.
    2- الدخل الإجمالي الناشئ عن عقود تنفذ كلياً أو جزئياً في الدولة.
    3- الدخل الإجمالي الناشئ عن عقارات كائنة في الدولة، والأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف فيها.
    4- الدخل الإجمالي الناشئ عن أسهم أو حصص الشركات المقيمة في الدولة أو المدرجة بأسواقها المالية، والأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف فيها.
    5- مقابل الخدمات المدفوع إلى المراكز أو المقار الرئيسية أو الفروع أو إلى الشركات المرتبطة.
    6- فوائد القروض التي يتم الحصول عليها في الدولة.
    7- الدخل الإجمالي الناشئ عن استكشاف أو استخراج أو استغلال موارد طبيعية كائنة في الدولة.
    8- الدخل الإجمالي الذي يخضع للضريبة في الدولة استناداً إلى اتفاقية ضريبية. وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.