يُعمل بأحكام قانون الضريبة على الدخل المرفق بهذا القانون.
مع مراعاة حكم المادتين (9 فقرة ثانية/ بند 2)، (13)، من القانون المرفق، لا تسري أحكام القانون المرفق على ما يأتي:1- الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.2- المنظمات الدولية ومكاتبها وأفرعها العاملة بالدولة.3- الجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، المنشأة وفقاً لأحكام القانون المنظم لأي منها.4- الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها.5- الدخل الإجمالي من التركات والمواريث.
يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، اللائحة التنفيذية للقانون المرفق. ويُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن يُعمل بتلك اللائحة وهذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
يُلغى القانون رقم (21) لسنة 2009، والقانون رقم (17) لسنة 2014، المشار إليهما، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق.ويستمر العمل بالإعفاءات الضريبية السارية في تاريخ العمل بالقانون المرفق، إلى أن تنتهي المدة المحددة لها.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُتشر في الجريدة الرسمية.