يجب أن يُقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت، كما يجب على صاحب العطاء الذي تمت الترسية عليه أن يقدم تأميناً نهائياً، وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات والمواعيد الخاصة بالتأمين المؤقت والتأمين النهائي، وقيمة وكيفية أداء كل منهما وردهما وحالات الإعفاء منهما.ويجوز للجهة الحكومية حجز نسبة من القيمة الإجمالية لبعض العقود لضمان تنفيذها، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
يجوز بقرار من الرئيس، بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية، إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، كلياً أو جزئياً، من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة.