قانون رقم (24) لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

طباعة
 
الفقرة: الفصل الخامس: التأمين (13-14)
  • المادة 13 

    يجب أن يُقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت، كما يجب على صاحب العطاء الذي تمت الترسية عليه أن يقدم تأميناً نهائياً، وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات والمواعيد الخاصة بالتأمين المؤقت والتأمين النهائي، وقيمة وكيفية أداء كل منهما وردهما وحالات الإعفاء منهما.
    ويجوز للجهة الحكومية حجز نسبة من القيمة الإجمالية لبعض العقود لضمان تنفيذها، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.


  • المادة 14 

    يجوز بقرار من الرئيس، بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية، إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، كلياً أو جزئياً، من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.