يجب على كل وافد للإقامة في الدولة لأي غرض، أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.ويلتزم المستقدم بالقيام بإجراءات الترخيص وتجديده، خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهائه.وعلى صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب.
تُصدر الجهة المختصة رخصة الإقامة للوافد وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُطبع عليها اسمه وصورته وتوقيعه والبيانات الخاصة بهويته والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
على المستقدم أن يمكن الوافد من مراجعة الجهات المختصة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دخول الوافد إلى الدولة، لاستكمال إجراءات الترخيص بالإقامة أو الزيارة، ولا يجوز للوافد أن يمتنع عن استكمال هذه الإجراءات.ويجوز للجهة المختصة أن تصرح للمستقدم أو الوافد بأن يُنيبا عنهما من يقوم ببعض الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
يُعفى الوافد الذي يدخل الدولة بغرض الزيارة، أو لأغراض أخرى لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، من الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة.ولا يجوز للوافد أن يبقى في الدولة بعد انتهاء المدة المشار إليها، ما لم يتم تجديدها أو الحصول على الإقامة.
يجوز للجهة المختصة منح تراخيص الإقامة لزوج المرخص له بالإقامة وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين، وبناته غير المتزوجات.وللوزير أو من ينيبه الاستثناء من هذه السن، كما يجوز بموافقة الوزير أو من ينيبه منح ترخيص إقامة لوالدي المرخص له، إذا رأى مبرراً لذلك.وللجهة المختصة منح رخصة الإقامة لزوج وأبناء القطري المتزوج أو المتزوجة من غير القطري وفقاً للقانون، كما يجوز منح رخصة الإقامة لوالديه غير القطريين.ويصدر بتحديد شروط منح الإقامة، وفقاً لأحكام هذه المادة، قرار من الوزير.
يجب على الوافد الذي رخص لعائلته بالإقامة أن يتقدم للحصول على إقامة لمولوده خلال تسعين يوماً من تاريخ الولادة أو دخول الدولة.وفي حالة حصول الولادة خارج الدولة وكان لدى الوالدين أو أحدهما إقامة سارية المفعول، يصرح للمولود بالدخول خلال ستة أشهر من تاريخ الولادة، ويجوز للجهة المختصة التجاوز عن هذه المدة.وعلى مستقدم المرأة الوافدة للزيارة أن يتقدم لتعديل وضع طفلها المولود داخل الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ الولادة.ويكون منح أطفال الوافدين المولودين داخل الدولة رخصة الإقامة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
لا يجوز للوافد الذي رخص له بالإقامة، البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة لمدة تزيد على ستة أشهر، ما لم يحصل قبل سفره أو قبل مضي سنة من تاريخ خروجه، على إذن بالعودة من الجهة المختصة، بعد أداء الرسوم المقررة، على ألا يكون قد مضى على انتهاء إقامته أكثر من ستين يوماً.ويجوز للوزير، أو من ينيبه، التجاوز عن المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
على الوافد خلال إقامته في الدولة أن يقدم جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة إلى الجهة المختصة، متى طلب منه ذلك، وأن يدلي بما قد يسأل عنه من بيانات، وذلك في الميعاد الذي يحدد له.وعلى الوافد، في حالة فقد أو تلف جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة، أن يبلغ الجهة المختصة بذلك، فور اكتشاف الفقد أو التلف، وأن يستخرج بدل فاقد أو تالف.
على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين، أو للعمل في جهة معينة، ألا يخالف الغرض الذي رخص له من أجله، أو أن يترك العمل لدى مستقدمه، أو أن يعمل لدى جهة غير مرخص له بها.ولا يعد مخالفاً لغرض الترخيص بالإقامة ممارسة الوافد، بموافقة الجهة المختصة، بعض أعمال الإدارة في الشركة التي يكون شريكاً فيها ومخولاً بالتوقيع عنها.