يلتزم مزود الخدمة، وفقاً للإجراءات القانونية المقررة، بالآتي:1- تزويد الجهة المختصة، أو جهات التحقيق والمحاكمة، بجميع البيانات والمعلومات اللازمة التي تساعد في كشف الحقيقة، بناءً على أمر من النيابة العامة.2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب روابط الشبكة المعلوماتية، بناءً على الأوامر الصادرة إليه من الجهات القضائية.3- الاحتفاظ بمعلومات المشترك لمدة سنة.4- الاحتفاظ المؤقت والعاجل ببيانات تقنية المعلومات أو بيانات المرور أو معلومات المحتوى لمدة تسعين يوماً قابلة للتجديد، بناءً على طلب الجهة المختصة أو جهات التحقيق والمحاكمة.5- التعاون ومساعدة الجهة المختصة في جمع أو تسجيل المعلومات والبيانات الإلكترونية وبيانات المرور، بناءً على الأوامر الصادرة إليها من الجهات القضائية.