قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

طباعة
 
الفقرة: الفصل الثاني: (التزامات مزودي الخدمة) (21-21)
  • المادة 21 

    يلتزم مزود الخدمة، وفقاً للإجراءات القانونية المقررة، بالآتي:
    1- تزويد الجهة المختصة، أو جهات التحقيق والمحاكمة، بجميع البيانات والمعلومات اللازمة التي تساعد في كشف الحقيقة، بناءً على أمر من النيابة العامة.
    2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب روابط الشبكة المعلوماتية، بناءً على الأوامر الصادرة إليه من الجهات القضائية.
    3- الاحتفاظ بمعلومات المشترك لمدة سنة.
    4- الاحتفاظ المؤقت والعاجل ببيانات تقنية المعلومات أو بيانات المرور أو معلومات المحتوى لمدة تسعين يوماً قابلة للتجديد، بناءً على طلب الجهة المختصة أو جهات التحقيق والمحاكمة.
    5- التعاون ومساعدة الجهة المختصة في جمع أو تسجيل المعلومات والبيانات الإلكترونية وبيانات المرور، بناءً على الأوامر الصادرة إليها من الجهات القضائية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.