للنيابة العامة أو من تندبه من مأموري الضبط القضائي تفتيش الأشخاص والأماكن وأنظمة المعلومات ذات الصلة بالجريمة.ويجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً ومحدداً، ويجوز تجديده أكثر من مرة ما دامت مبررات هذا الإجراء قائمة.فإذا أسفر التفتيش عن ضبط أجهزة أو أدوات أو وسائل ذات صلة بالجريمة، يتعين على مأموري الضبط القضائي عرضها على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
لا يجوز استبعاد أي دليل ناتج عن وسيلة من وسائل تقنية المعلومات أو أنظمة المعلومات أو شبكات المعلومات أو المواقع الإلكترونية أو البيانات والمعلومات الإلكترونية بسبب طبيعة ذلك الدليل.
لا يجوز استبعاد أي من الأدلة المتحصل عليها بمعرفة الجهة المختصة أو جهات التحقيق من دول أخرى، لمجرد ذلك السبب، طالما أن الحصول عليها قد تم وفقاً للإجراءات القانونية والقضائية للتعاون الدولي.
للنيابة العامة أن تأمر بالجمع والتسجيل الفوري لأية بيانات أو معلومات إلكترونية أو بيانات مرور أو معلومات المحتوى التي تراها لازمة لمصلحة التحقيقات.
للنيابة العامة أن تأمر كل ذي صلة بتسليم الأجهزة أو الأدوات أو الوسائل أو البيانات أو المعلومات الإلكترونية أو بيانات المرور أو معلومات المحتوى ذات الصلة بموضوع الجريمة أو ما يفيد في كشف الحقيقة.وللنيابة العامة أنت تأمر بالتحفظ على الأجهزة أو الأدوات أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
على الجهة المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأجهزة أو الأدوات أو وسائل تقنية المعلومات، أو الأنظمة المعلوماتية أو البيانات أو المعلومات الإلكترونية محل التحفظ، لحين صدور قرار من الجهات القضائية المعنية بشأنها.
فيما عدا الالتزامات المهنية المنصوص عليها في القانون، لا يجوز الاستناد إلى أسرار المهنة أو مقتضياتها للامتناع عن تقديم المعلومات أو الوثائق التي تطلب وفقاً لأحكام هذا القانون.