قرار أميري رقم (15) لسنة 2014 بتنظيم مجلس الوزراء

طباعة
 
الفقرة: الفصل الثالث: رئيس المجلس (4-5)
  • المادة 4 

    يختص رئيس المجلس، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة له بالدستور والقانون، بما يلي:
    1- تمثيل المجلس والتعبير عنه.
    2- دعوة المجلس للاجتماع.
    3- رئاسة الجلسات وإدارتها، والإذن بالكلام فيها، وطرح الموضوعات للتصويت وتقرير نتيجته، والبت في النقاط النظامية، وتأجيل المناقشة أو إقفالها، ورفع الجلسات أو إنهائها.
    4- ضبط نظام العمل بالمجلس وتطبيق لائحته الداخلية.
    5- الإشراف الأعلى على جميع أعمال المجلس وأجهزته واللجان التابعة له.
    6- الإشراف الأعلى على تنفيذ قرارات المجلس.


  • المادة 5 

    يكون لرئيس المجلس مكتب، يرأسه مدير يتبعه مباشرة، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس، ويختص بما يلي:
    1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة برئيس المجلس.
    2- تلقي المكاتبات التي ترد إلى رئيس المجلس وإعدادها للعرض عليه.
    3- توزيع المكاتبات المشار إليها على الجهات المختصة، لدراستها وفقاً لتعليمات رئيس المجلس.
    4- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها رئيس المجلس.
    5- الاتصال بالجهات المختلفة لتقديم الأوراق والبيانات المطلوبة.
    6- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات رئيس المجلس وتعليماته، واطلاعه على ما تم بشأنها.
    7- متابعة تنفيذ الجهات المختلفة للقرارات والمراسلات والمكاتبات وغيرها، الصادرة عن المكتب، وإعداد التقارير اللازمة بنتائج المتابعة.
    8- حضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له رئيس المجلس بحضورها، وتسجيل ما يشير بتسجيله منها.
    9- أية مهام أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.
    ويصدر بتنظيم مكتب رئيس المجلس قرار من رئيس المجلس.


  • المادة 5 مكرر

    يُنشأ مكتب يُسمى "مكتب الاتصال الحكومي"، يتبع رئيس المجلس مباشرة، يرأسه مدير يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس، ويختص المكتب بما يلي:
    1 - إعداد مشروعات البيانات والتصريحات التي يكلفه بها رئيس المجلس.
    2 - رصد ومتابعة ما يُنشر في وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المختلفة من أخبار وتقارير ومقالات تتعلق بالشؤون المحلية والإقليمية والدولية، ورفع تقارير بشأن الموضوعات ذات الأهمية منها إلى رئيس المجلس.
    3 - إعداد موجز صحفي يومي عن أبرز الأحداث المحلية والعالمية وعرضه على رئيس المجلس.
    4 - تعزيز العلاقات الإعلامية مع مختلف وسائل الإعلام وكبار المحررين والكتاب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
    5 - التنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات الحكومية بشأن توحيد الرؤى والمواقف حيال ما يتعلق بالدولة وسياستها في الخارج.
    6 - مراجعة الكتب والمقالات والنشرات التي تحال إلى المكتب وتلخيصها، ورفع تقارير بشأنها إلى رئيس المجلس.
    7 - أي اختصاصات أخرى يُكلفه بها رئيس المجلس.
    ويصدر بتنظيم مكتب الاتصال الحكومي قرار من رئيس المجلس.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.