قرار أميري رقم (15) لسنة 2014 بتنظيم مجلس الوزراء

طباعة
 
الفقرة: الفصل الثاني: تشكيل المجلس واختصاصاته (2-3)
  • المادة 2 

    يُشكل المجلس من رئيس المجلس، ونائب أو أكثر للرئيس، والأعضاء الذين يحددهم الأمر الأميري بتشكيل المجلس.
    وتثبت صفة العضوية لعضو المجلس اعتباراً من تاريخ الأمر الأميري الصادر بالتعيين.


  • المادة 3 

    يقوم المجلس بمعاونة الأمير على أداء مهامه وممارسة سلطاته، ويُناط به بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، إدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها، وفقاً لأحكام الدستور والقانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.