قانون رقم (1) لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة

طباعة
 
الفقرة: الفصل السادس: أحكام ختامية (21-25)
  • المادة 21 

    تُطبق على العاملين بدور الحضانة أحكام قانون العمل المشار إليه.


  • المادة 22 

    يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.


  • المادة 23 

    على دور الحضانة القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.


  • المادة 24 

    يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكامه.


  • المادة 25 

    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.